-
102
عدد النتائج : 117
في البحث عن (كون المشفوع فيه عقارا أو بمعناه)
ليس في الحيوان شفعة
كتاب الاستذكار > كتاب الشفعة > باب ما لا تقع فيه الشفعة > أثر عثمان إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها
لا شفعة إلا في الأرض
كتاب الاستذكار > كتاب الشفعة > باب ما لا تقع فيه الشفعة > أثر عثمان إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها
أن يكون عقارا (المشفوع فيه )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الشفعة > الباب الأول فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان > الركن الأول المأخوذ وله ثلاثة شروط
وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد (حكم ثبوت الشفعة فيها )
المبدع في شرح المقنع > باب الشفعة > شروط ثبوت الشفعة > الشرط الثاني أن يكون المبيع شقصا
الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب بيع الشريك من شريكه
الشفعة في الأرضين والدور خاصة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
خص العقار بالشفعة
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الشفعة > باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
الشفعة في الماء
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الشفعة > باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
ليس في الحيوان شفعة
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الشفعة > باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
الشفعة ثابتة في الطرق
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الشفعة > باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع
شرح معاني الآثار > كتاب الشفعة > باب الشفعة بالجوار
الشفعة في كل ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك
صحيح ابن حبان > كتاب الشفعة > ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره
من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك
صحيح ابن حبان > كتاب الشفعة > ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء
لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب في الشفعة
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه وإن باع الجزء السابع فهو أحق به حتى يؤذنه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > في بيع المشاع
أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > الشركة في النخيل
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > الشركة في الرباع
الشريك شفيع والشفعة في كل شيء
السنن الكبرى للنسائي > أحاديث الكتب المفقودة المستدركة من تحفة الأشراف > كتاب الشروط
الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذه أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الشفعة > ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك
من كان له شرك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الشفعة > ذكر الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع