عدد النتائج : 3
في البحث عن (حكم الخيار في الوديعة)
أنه سمع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم ، فإما مات الرجل وإما ترك له ، فنشده عبد الله حولا فلم يقدر عليه ، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول اللهم عن صاحبها ، فإن كره فلي وعلي الغرم ، ثم قال هكذا يصنع [ب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الوديعة > ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها
بحث في الكتب

