الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 552 ] القول في تأويل قوله ( تعلمونهن مما علمكم الله )

قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : "تعلمونهن" ، تؤدبون الجوارح فتعلمونهن طلب الصيد لكم "مما علمكم الله" ، يعني بذلك : من التأديب الذي أدبكم الله ، والعلم الذي علمكم .

وقد قال بعض أهل التأويل : معنى قوله : "مما علمكم الله" ، كما علمكم الله .

ذكر من قال ذلك :

11157 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " تعلمونهن مما علمكم الله " ، يقول : تعلمونهن من الطلب كما علمكم الله .

ولسنا نعرف في كلام العرب"من" بمعنى"الكاف" ، لأن"من" تدخل في كلامهم بمعنى التبعيض ، و"الكاف" بمعنى التشبيه . وإنما يوضع الحرف مكان آخر غيره ، إذا تقارب معنياهما . فأما إذا اختلفت معانيهما ، فغير موجود في كلامهم وضع أحدهما عقيب الآخر . وكتاب الله وتنزيله أحرى الكلام أن يجنب ما خرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة من كلام من نزل بلسانه . . . . . . . . . . . .

[ ص: 553 ]

11158 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا إسماعيل بن صبيح قال : حدثنا أبو هانئ عمر بن بشير قال : حدثنا عامر : أن عدي بن حاتم الطائي قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب ، فلم يدر ما يقول له ، حتى نزلت هذه الآية : " تعلمونهن مما علمكم الله " .

قيل : اختلف أهل التأويل في ذلك .

فقال بعضهم : هو أن يستشلي لطلب الصيد إذا أرسله صاحبه [ ص: 554 ] ويمسك عليه إذا أخذه فلا يأكل منه ، ويستجيب له إذا دعاه ، ولا يفر منه إذا أراده . فإذا تتابع ذلك منه مرارا كان"معلما" . وهذا قول جماعة من أهل الحجاز وبعض أهل العراق .

ذكر من قال ذلك :

11159 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : كل شيء قتله صائدك قبل أن يعلم ويمسك ويصيد ، فهو ميتة . ولا يكون قتله إياه ذكاة ، حتى يعلم ويمسك ويصيد . فإن كان ذلك ثم قتل ، فهو ذكاته .

11160 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : إن المعلم من الكلاب : أن يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه . فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته ، فلا يأكل من صيده .

11161 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه .

[ ص: 555 ]

11162 - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا أبو المعلى ، عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : إذا أرسل الرجل الكلب فأكل من صيده فقد أفسده ، وإن كان ذكر اسم الله حين أرسله فزعم أنه إنما أمسك على نفسه والله يقول : " من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله " ، فزعم أنه إذا أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه أنه ليس بمعلم ، وأنه ينبغي أن يضرب ويعلم حتى يترك ذلك الخلق .

11163 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معمر الرقي ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا أخذ الكلب فقتل فأكل ، فهو سبع .

11164 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثني عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عامر ، عن ابن عباس قال : لا يأكل منه ، فإنه لو كان معلما لم يأكل منه ، ولم يتعلم ما علمته . إنما أمسك على نفسه ، ولم يمسك عليك .

11165 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا داود ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، بنحوه .

11166 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل .

[ ص: 556 ]

11167 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، بمثله .

11168 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا ابن عون قال : قلت لعامر الشعبي : الرجل يرسل كلبه فيأكل منه ، أنأكل منه ؟ قال : لا لم يتعلم الذي علمته .

11169 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : إذا أكل الكلب من صيده فاضربه ، فإنه ليس بمعلم .

11170 - حدثنا سوار بن عبد الله قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : إذا أكل الكلب فهو ميتة ، فلا تأكله .

11171 - حدثنا الحسن بن عرفة قال : حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير وسيار ، عن الشعبي ومغيرة ، عن إبراهيم أنهم قالوا في الكلب إذا أكل من صيده : فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه .

11172 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : إن وجدت الكلب قد أكل من الصيد ، فما وجدته ميتا فدعه ، فإنه مما لم يمسك عليك صيدا . إنما هو سبع أمسك على نفسه ولم يمسك عليك ، وإن كان قد علم .

11173 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي ، بنحوه .

وقال آخرون نحو هذه المقالة ، غير أنهم حدوا لمعرفة الكلاب بأن كلبه قد قبل التعليم وصار من الجوارح الحلال صيدها أن يفعل ذلك كلبه مرات [ ص: 557 ] ثلاثا . وهذا قول محكي عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن .

وقال آخرون ممن قال هذه المقالة : لا حد لعلم الكلاب بذلك من كلبه ، أكثر من أن يفعل كلبه ما وصفنا أنه له تعليم . قالوا : فإذا فعل ذلك فقد صار معلما حلالا صيده . وهذا قول بعض المتأخرين .

وفرق بعض قائلي هذه المقالة بين تعليم البازي وسائر الطيور الجارحة وتعليم الكلب وضاري السباع الجارحة ، فقال : جائز أكل ما أكل منه البازي من الصيد . قالوا : وإنما تعليم البازي أن يطير إذا استشلي ، ويجيب إذا دعي ، ولا ينفر من صاحبه إذا أراد أخذه . قالوا : وليس من شروط تعليمه أن لا يأكل من الصيد .

ذكر من قال ذلك :

11174 - حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم وحجاج ، عن عطاء قال : لا بأس بصيد البازي وإن أكل منه .

11175 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أسباط قال : حدثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس أنه قال في الطير : إذا أرسلته فقتل ، فكل . فإن الكلب إذا ضربته لم يعد . وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه ، وليس يضرب إذا أكل من الصيد ونتف من الريش .

11176 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا أبو حمزة ، عن جابر ، عن الشعبي قال : ليس البازي والصقر كالكلب ، فإذا أرسلتهما فأمسكا فأكلا فدعوتهما فأتياك ، فكل منه .

[ ص: 558 ]

11177 - حدثنا هناد قال : حدثنا أبو زبيد ، عن مطرف ، عن حماد ، قال إبراهيم : كل صيد البازي وإن أكل منه .

11178 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم وجابر ، عن الشعبي ، قالا كل من صيد الباز وإن أكل .

11179 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم : إذا أكل البازي والصقر من الصيد ، فكل ، فإنه لا يعلم .

11180 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : لا بأس بما أكل منه البازي .

11181 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن حماد : أنه قال في البازي إذا أكل منه ، قال : كل .

وقال آخرون منهم : سواء تعليم الطير والبهائم والسباع ، لا يكون نوع من ذلك معلما إلا بما يكون به سائر الأنواع معلما . وقالوا : لا يحل أكل شيء من الصيد الذي صادته جارحة فأكلت منه كائنة ما كانت تلك الجارحة ، بهيمة ، أو طائرا . قالوا : لأن من شروط تعليمها الذي يحل به صيدها : أن تمسك ما صادت على صاحبها ، فلا تأكل منه .

ذكر من قال ذلك :

11182 - حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا ابن أبي زائدة قال : حدثنا [ ص: 559 ] محمد بن سالم ، عن عامر قال : قال علي : إذا أكل البازي من صيده فلا تأكل .

11183 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن جعفر ، عن شعبة ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي قال : إذا أكل البازي منه فلا تأكل .

11184 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير قال : إذا أكل البازي فلا تأكل .

11185 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن عمر بن الوليد الشني قال : سمعت عكرمة قال : إذا أكل البازي فلا تأكل .

11186 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : الكلب والبازي كله واحد ، لا تأكل ما أكل منه من الصيد ، إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه . قال : قلت لعطاء : البازي ينتف الريش ؟ قال : فما أدركته ولم يأكل فكل . قال ذلك غير مرة .

وقال آخرون : تعليم كل جارحة من البهائم والطير واحد . قالوا : وتعليمه الذي يحل به صيده : أن يشلى على الصيد فيستشلي ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيب ، ولا يفر منه إذا أخذه . قالوا : فإذا فعل الجارح ذلك كان"معلما" [ ص: 560 ] داخلا في المعنى الذي قال الله : " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم " . قالوا : وليس من شرط تعليم ذلك أن لا يأكل من الصيد . قالوا : وكيف يجوز أن يكون ذلك من شرطه ، وهو يؤدب بأكله ؟

ذكر من قال ذلك :

11187 - حدثنا ابن أبي الشوارب قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد أو سعد ، عن سلمان قال : إذا أرسلت كلبك على صيد ، وذكرت اسم الله ، فأكل ثلثيه وبقي ثلثه ، فكل ما بقي .

11188 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا حميد قال : حدثني القاسم بن ربيعة ، عمن حدثه ، عن سلمان وبكر بن عبد الله ، عمن حدثه ، عن سلمان : أن الكلب يأخذ الصيد فيأكل منه ، قال : كل ، وإن أكل ثلثيه ، إذا أرسلته وذكرت اسم الله ، وكان معلما .

11189 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال : [ ص: 561 ] حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث ، عن سعيد بن المسيب قال : قال سلمان : كل وإن أكل ثلثيه يعني : الصيد إذا أكل منه الكلب .

11190 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سلمان ، نحوه .

11191 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي وعبد العزيز بن عبد الصمد ، عن شعبة ح وحدثنا هناد قال : حدثنا عبدة جميعا ، عن سعيد ، عن قتادة : عن سعيد بن المسيب قال : قال سلمان : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ، فأكل ثلثيه وبقي ثلثه ، فكل . .

11192 - حدثنا هناد قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد ، عن سلمان ، نحوه .

11193 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد ، عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم : أن سلمان قال : إذا أكل الكلب فكل ، وإن أكل ثلثيه .

11194 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن داود بن أبي الفرات ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن المسيب قال : قال سلمان : إذا أرسلت كلبك المعلم أو بازك ، فسميت فأكل نصفه أو ثلثيه ، فكل بقيته .

11195 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي : أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب ، فقال : كل ، وإن لم يبق منه إلا حذية - يعني : بضعة .

[ ص: 562 ]

11196 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثني عبد الصمد قال : حدثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد قال : سمعت بكير بن الأشج يحدث ، عن سعد قال : كل ، وإن أكل ثلثيه .

11197 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا سعيد بن الربيع قال : حدثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد قال : سمعت بكير بن الأشج ، عن سعيد بن المسيب قال شعبة : قلت : سمعته من سعيد ؟ قال : لا قال : كل وإن أكل ثلثيه قال : ثم إن شعبة قال في حديثه : عن سعد . قال : كل ، وإن أكل نصفه .

11198 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثني عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عامر ، عن أبي هريرة قال : إذا أرسلت كلبك فأكل منه ، فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه ، فكل .

11199 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، بنحوه .

11200 - حدثنا هناد قال : حدثنا أبو معاوية ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، نحوه .

11201 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثني سالم بن نوح العطار ، عن عمر يعني : ابن عامر عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سلمان قال : إذا [ ص: 563 ] أرسلت كلبك المعلم فأخذ فقتل ، فكل ، وإن أكل ثلثيه .

11202 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت عبيد الله ح وحدثنا هناد قال : حدثنا عبدة ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ، فكل ما أمسك عليك ، أكل أو لم يأكل .

11203 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بنحوه .

11204 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني ابن أبي ذئب : أن نافعا حدثهم : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأكل الصيد بأسا ، إذا قتله الكلب أكل منه .

11205 - حدثني يونس به مرة أخرى فقال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبيد الله بن عمرو ، ابن أبي ذئب ، وغير واحد : أن نافعا حدثهم ، عن عبد الله بن عمر ، فذكر نحوه .

11206 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا محمد بن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان لا يرى بأسا بما أكل الكلب الضاري .

11207 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن حميد بن عبد الله ، عن سعد قال : قلت لنا : كلاب ضوار يأكلن ويبقين ؟ قال : كل ، وإن لم يبق إلا بضعة .

11208 - حدثنا هناد قال : حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن ابن أبي [ ص: 564 ] ذئب ، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن حميد قال : سألت سعدا ، فذكر نحوه .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا في تأويل قوله : " تعلمونهن مما علمكم الله " : أن"التعليم" الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح ، إنما هو أن يعلم الرجل جارحه الاستشلاء إذا أشلي على الصيد وطلبه إياه إذا أغرى ، أو إمساكه عليه ، إذا أخذه من غير أن يأكل منه شيئا ، وألا يفر منه إذا أراده ، وأن يجيبه إذا دعاه . فذلك ، هو تعليم جميع الجوارح ، طيرها وبهائمها . فإن أكل من الصيد جارحة صائد فجارحه حينئذ غير معلم . فإن أدرك صيده صاحبه حيا فذكاه ، حل له أكله . وإن أدركه ميتا ، لم يحل له أكله ، لأنه مما أكله السبع الذي حرمه الله تعالى بقوله : ( وما أكل السبع ) ، ولم يدرك ذكاته .

وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب ، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما : -

11209 - حدثنا به ابن حميد قال : حدثنا ابن المبارك ، عن عاصم بن سليمان الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ، فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئا ، فإنما أمسك على نفسه . " [ ص: 565 ]

11210 - حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي قالا حدثنا محمد بن فضيل ، عن بيان بن بشر ، عن عامر ، عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب ؟ فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها ، فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن ، إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما حبسه على نفسه . "

فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما حدثك به : -

11211 - عمران بن بكار الكلاعي قال : حدثنا عبد العزيز بن موسى قال : حدثنا محمد بن دينار ، عن أبي إياس ، عن سعيد بن المسيب ، عن سلمان الفارسي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه ، فليأكل ما بقي .

[ ص: 566 ]

قيل : هذا خبر في إسناده نظر ، فإن" سعيدا " غير معلوم له سماع من" سلمان " ، والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان ، ويروونه عنه من قبله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة ، فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم ، كانت الجماعة الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم .

قال أبو جعفر : وإذا كان الأمر في الكلب على ما ذكرت : من أنه إذا أكل من الصيد فغير معلم ، فكذلك حكم كل جارحة : في أن ما أكل منها من الصيد فغير معلم ، لا يحل له أكل صيده إلا أن يدرك ذكاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية