الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( وإن شك في نجاسة ماء أو غيره ) كثوب أو إناء ( ولو ) كان الشك في نجاسة ماء ( مع تغير ) الماء بنى على أصله ، لحديث { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه ( أو ) شك في ( طهارته ) وقد تيقن نجاسته قبل ذلك ( بنى على أصله ) الذي كان متيقنا قبل طروء الشك ; لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء ، فيكون أيسر من الحديث وأكثر ، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب .

                                                                                                                      ( ولا يلزمه السؤال ) عما لم يتيقن نجاسته ; لأن الأصل طهارته ( ويلزم من علم نجاسته إعلام من أراد استعماله ) في طهارة أو شرب أو غيره ( إن شرطت إزالتها ) أي تلك النجاسة ( للصلاة ) لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب بشروطه ومفهوم كلامه إن لم تشترط إزالتها للصلاة كيسير الدم وما تنجس به لم يجب إعلامه لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة وهذا أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في الفروع ، وضعفه في تصحيح الفروع وصوب أنه يلزمه مطلقا وقال قدمه في الرعاية الكبرى انتهى وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية