عدد النتائج : 50
في البحث عن (الدية في الأمم السابقة)
في هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين قال كانوا من بني النضير إذا قتلوا من بني قريظة قتيلا أدوا إليهم نصف الدية وكانوا بنو قريظة إذا قتلوا من بني النضير قتيلا أدوا الج
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس > داود بن الحصين القرشي عن عكرمة
في قوله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين قال كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كا
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس > داود بن الحصين القرشي عن عكرمة
إن الآيات التي في المائدة فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إنما نزلت في الدية في بني قريظة وبني النضير وذلك أن قتيل بني النضير كان لهم شرف يؤدون الدية كاملة وأن قريظة كانوا يؤدون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس > داود بن الحصين القرشي عن عكرمة
كانت قريظة والنضير فكان النضير أشرف من قريظة قال فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بي
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس > سماك بن حرب عن عكرمة
في قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف [البقرة ] الآية قال كان على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل
مسند الإمام الشافعي > كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة > باب التخيير في العقل والقود
كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة وكان إذا قتل الجزء السابع رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي مائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قالوا ادفعوه إلينا نقتله فق
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > تأويل قول الله جل ثناؤه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
أن الآيات في المائدة التي قال فيها الله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما نزلت في الدية بين بني النضير وبني قريظة وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > تأويل قول الله جل ثناؤه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن الجزء السابع فيهم الدية فأنزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فالعفو أن يقبل الدية في العمد و واتباع بالمعروف يقول يتبع هذا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > تأويل قول الله جل ثناؤه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر قال كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية فأنزل الله الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > تأويل قول الله جل ثناؤه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم الدية فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن تقبل الدية في العمد واتباع المعروف أن تتبع هذا بمعروف وتؤدي هذا بإحسان فخفف عن هذه الأمة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب التفسير > سورة البقرة > قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص
كانت قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة قال فكان إذا قتل الجزء الحادي عشر رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بين
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند ابن عباس رضي الله عنهما > طاوس عن ابن عباس
لما نزلت هذه الآية فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين قال كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا الدية إليهم قال فسوى رسول الله صلى الله عليه وس
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه جاؤوك فاحكم بينهم إلى قوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
إن الآيات في المائدة وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير وذلك أن قتلى بني النضير وكان لهم شرف يودون الدية كاملة وإن قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنز
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه جاؤوك فاحكم بينهم إلى قوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
كانت قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من بني قريظة وكان إذا قتل الرجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل به وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة أدوا مائة وسق تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير فقالوا ادف
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه جاؤوك فاحكم بينهم إلى قوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو في أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم مما كان كتب على من قبلكم
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قتل عمدا فقود يده
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخر الآية قال كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم قال مما كتب على بني إسرائيل فيما عاد إلى الرخصة لم يكن مأخوذا ممن يؤخذ منه إلا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قتل عمدا فقود يده
كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فالعفو أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم قال تخفيف مما كتب على م
سنن سعيد بن منصور > باب تفسير سورة البقرة > قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء )
معرفة السنن والآثار > كتاب الجراح > باب الخيار في القصاص
لما (قدم) رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى تحت قدمي هاتين إلى يوم القيامة إلا سدانة البيت وسقاية الحاج [ألا وفي قتيل خطإ العمد الجزء الأول بالسوط والعصا والحجر مائة من
الأموال لابن زنجويه > كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها > باب الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي