عدد النتائج : 114
في البحث عن (حكم الحرابة)
كل من قطع الطريق فقتل بعصا أو حجر أو فعل ذلك في المصر يكون حكمه فيما فعل حكم قاطع الطريق
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الجنايات > باب شبه العمد الذي لا قود فيه ، ما هو ؟
الحربي دمه حلال وماله حلال فإذا صار ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الجنايات > باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد أهل البيت > مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد أهل البيت > مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل وراعيها وأمرهم أن يشربوا من الجزء السابع أبوالها وألبانها
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها قال فلحقوا براعي الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > مسند السيدة عائشة
لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاثة رجل قتل فقتل
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > مسند السيدة عائشة
كل شيء في القرآن أو له كيف شاء قال ابن جريج إلا قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله [المائدة ] فليس بمخير فيها
مسند الإمام الشافعي > كتاب الحدود > باب في أهل اللقاح وقطاع الطريق والمحارب
حكم المحارب
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب القسامة والقصاص والديات > باب القصاص في العين وحكم المرتد
بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب الحدود > باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له
ما يباح به دم المسلم
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية > باب ما يحل دم الرجل المسلم
لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > سقوط القود من المسلم للكافر
إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وإن هو أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإن هو قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما روي عنه فيما كان فعله بالذين أغاروا على لقاحه وارتدوا عن الإسلام
في قوله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال إذا قتل المحارب قتل وإذا قتل وأخذ المال صلب الجزء الرابع وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا
سنن سعيد بن منصور > باب تفسير سورة المائدة > قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا
وحكم الله على المحاربين
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المحاربين > ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نزلت آية المحاربين
عن أنس قالوا فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها
شرح السنة > كتاب قتال أهل البغي > باب عقوبة المحاربين وقطاع الطريق
وقتل النفس في قطع الطريق فاحشة
الجامع لشعب الإيمان > الثامن من شعب الإيمان ، وهو باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم إلى الموقف الذي بين لهم من الأرض > فصل في بيان كبائر الذنوب وصغائرها وفواحشها
أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس من أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وزاد فأمرهم أن يخرجوا فيها ليشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا حتى إذا كانوا في ن
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الحدود > باب قطاعي الطريق
أن رهطا من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قد اجتوينا المدينة وعظمت بطوننا وارتهست أعضاؤنا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم و
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الصيد والذبائح > باب ما يحل من الأدوية النجسة عند الضرورة