عدد النتائج : 426
في البحث عن (من أسباب الإرث النكاح)
أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فاختلفوا إليه شهرا ثم قضى أن لها صدقة نسائها ولها الميراث وعليها العدة ثم قال إن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه فلم يفتهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي إني أرى لها صدقة نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها أثرا فقال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الجزء الثالث عشر الميراث و
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
رأيت ابن مسعود فرح فرحة لم أره فرح مثلها أتاه إنسان فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فمات عنها فقال ما سمعت فيها شيئا فقال الرجل لو ترددت شهرا ما سألت عنها أحدا غيرك وما وجدت أحدا أسأل عنها غيرك فقال إني سأقول فيها برأيي فإن أصبت فا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أنهم سألوه عن رجل تزوج امرأة فمات ولم الجزء الثالث عشر يفرض لها صداقا قال فرددهم شهرا ثم قال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن قبل الله وإن يك خطأ فمن قبلي لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط لها الميراث وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال أشهد أن رسول الله صلى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات ولم يدخل بها فجعل عبد الله يرددهم ثم قال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان أرى لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان الأ
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
سألت ابن جريج عن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فحدثني عن عطاء عن ابن عباس قال حسبها الميراث
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر وابنه يومئذ صغير ولم يفرض لها صداقا فمكث الغلام ما مكث ثم مات فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت فقال ابن عمر لزيد بن ثابت زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا فمات قبل ذلك ولم يفرض للجارية صداق
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أن عمر بن الخطاب [قال] ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقام الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله الجزء السادس صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب آداب القضاء > جماع أبواب الحكم باجتهاد الرأي > ذكر الأخبار التي احتج بها من قال يجب قبول كتاب القاضي من غير بينة
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس وقال غيره هاتان ابنتا سعد بن الربيع وهو صحيح قتل معك يوم أحد وقد (استفاء) عمهما مال
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الفرائض > ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد
الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرا ثم يموت أو تموت المرأة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أبواب المهور وسننها > ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج
أن ابن عمر أنكح ابنه [واقدا] فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أبواب المهور وسننها > ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج
أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات فردهم ثم قال فإني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقض
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أبواب المهور وسننها > ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج
الزوج لا يرثها وإن ماتت في العدة ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث > ذكر طلاق المريض
المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة > ذكر المطلقة طلاقا يملك رجعتها يموت الزوج قبل انقضاء عدتها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > جماع أبواب الأجنة > ذكر الدليل على أن الجنين الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم سقط ميتا
المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا
معرفة السنن والآثار > كتاب الفرائض > باب الفرائض
أحد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس
معرفة السنن والآثار > كتاب النكاح > أحد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس
أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا
معرفة السنن والآثار > كتاب النكاح > من قال لا صداق لها
الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا
معرفة السنن والآثار > كتاب النكاح > من قال لا صداق لها
أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها الجزء الثاني عشر وولدها
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > باب من العاقلة التي تغرم؟
قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > باب دية الجنين
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وهو يرث من دية زوجه ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > باب لا يرث القاتل خطأ
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته
شرح السنة > كتاب الفرائض > باب توريث المرأة من دية زوجها
عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ف
شرح السنة > كتاب النكاح > باب من تزوج بلا مهر