عدد النتائج : 209
في البحث عن (حكم البينة)
من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [ آل عمران ] الآية كلها فمر عليه الأشعث بن قيس فقال بم يحدثكم ابن مسعود ؟ قالوا حدثنا بكذا وكذا قا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
من حلف على يمين ليقتطع بها مال مسلم لقي الله تعالى يوم يلقاه وهو عليه غضبان ثم قرأ عبد الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فقال الأشعث بن قيس نزلت هذه الآية في كان بيني وبين رجل مماراة على أرض فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ف
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائت بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك قال والله يا رسول الله إن الله يعلم أني صادق فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أربعة وإلا فحد في ظهرك فقال والله يا رسول الله إن الل
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر رضي الله عنه هل رأى ذلك عليك ؟ قالت لا قال فاعترفت له بشيء ؟ قالت لا فقال عمر علي به فلما رأى عمر الرجل قال له تعذب بعذاب الله عز وجل قال يا أمير المؤمنين اتهم
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في تمثيل الرجل بعبده من عتاق عليه بذلك ومن سواه مما لا عتاق معه
من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ قلت لا الجزء الثالث فقال
سنن سعيد بن منصور > باب تفسير سورة آل عمران > قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ لقي الله وهو عليه غضبان قال فأنزل الله تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الدعوى والبينات > ذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله كان الجزء الثاني عشر بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الأيمان والنذور > ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان قال فأنزل الله ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر القسامة > ذكر الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
وبلى فقد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاصك لا إله إلا الله
معرفة السنن والآثار > كتاب الأيمان والنذور > اليمين الغموس
عن الأشعث قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك ويمينه فقال إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك (
معرفة السنن والآثار > كتاب الدعوى > إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما
جعل شيئا بين رجلين نصفين أقاما عليه بينة
معرفة السنن والآثار > كتاب الدعوى > إذا تنازعا شيئا ليس في أيديهما وأقام كل واحد منهما بينة
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقالوا كذا وكذا فقال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن
شرح السنة > كتاب الإمارة والقضاء > باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر
عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا قال لليهودي احلف فقلت إذا يحلف فأنزل الله سبحانه وتعالى الجزء العاشر ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية
شرح السنة > كتاب الإمارة والقضاء > باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر
ما من أحد يحلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق مال امرئ مسلم إلا لقي الله وهو عليه غضبان
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الإيمان > باب ما جاء في اليمين الغموس
عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) قال برئ منها الناس غيري وغير عدي بن بداء وكانا يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا في تجارتهما إلى الشام وقدم عليهما مولى بني سهم يقال له (بربر) ابن أبي مريم ب
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الشهادات ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الإيلاء > باب اللعان
قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حدا في ظهرك قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله عز وجل
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الإيلاء > باب اللعان
أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الجراح > باب إيجاب القصاص في العمد
أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء ؟ قال نعم
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الأشربة > باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله
لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل لك حراما
السنن الصغير للبيهقي > كتاب آداب القاضي > باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له ، والمقضي عليه
عن تميم الداري في هذه الآية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت فقال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام بتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم [يقال له بديل بن أبي مارية ] بتجارة ومعه جام من فضة وهو عظم
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الشهادات > باب شهادة أهل الذمة
الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الدعوى والبينات > باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث
اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال روح في بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الدعوى والبينات > باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث
أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الدعوى والبينات > باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث
رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الدعوى والبينات > باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث
أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما هذين فجعله بينهما
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الدعوى والبينات > باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك فقال هلا
الفقيه والمتفقه > باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص