عدد النتائج : 364
في البحث عن (مقدار نصاب زكاة الفضة)
كانت لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثني عشر أو ثلاثة عشر أفيها صدقة
المصنف > كتاب الزكاة > في تسعة عشر دينارا إذا كانت
لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق والأوقية أربعون درهما
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة
الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة أما قدر النصاب فيهما
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة
الدراهم وإن كان الغالب هو الغش والفضة فيها مغلوبة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة > فصل صفة نصاب الزكاة في الفضة
عنده فلوس أو دراهم رصاص أو نحاس أو مموهة بحيث لا يخلص فيها الفضة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة > فصل صفة نصاب الزكاة في الفضة
إذا كان له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة > فصل كان له ذهب مفرد
زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الزكاة > زكاة النقد
لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة > نصاب الذهب
مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة > فرع مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة
الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة > الاعتبار في نصاب الذهب والفضة
والاعتبار بالدرهم الإسلامي ( زكاة الذهب والفضة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة
الصفر والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعيانها وإن كثرت
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أواقي
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > زكاة الفضة > مسألة لا زكاة في الفضة حتى تبلغ خمس أواقي
نقصت المائتا درهم نقصانا تجوز به جواز الوزنة
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > زكاة الفضة > مسألة لا زكاة في الفضة حتى تبلغ خمس أواقي
إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > زكاة الذهب > مسألة الزكاة في حلي الذهب والفضة
كان من الدراهم والدنانير والذهب والفضة تبرا مكسورا أو حليا مصوغا أو حلية سيف أو منطقة أو غير ذلك ففي جميعه الزكاة
المبسوط > كتاب الزكاة > باب زكاة المال
وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون
ونصاب الفضة خمس أواق مائتا درهم ووزنه خمسون حبة شعيرا وخمسان والذهب عشرون دينارا وزنه اثنان وسبعون حبة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون
نصاب كل درهم أو دينار غيرهما يعني غير الدرهم أو الدينار الشرعيين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون
حبات الدر أو الدينار المجهول نصابه وعدده
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون