-
1
-
33بيع المكره
عدد النتائج : 108
في البحث عن (سلامة الرضا من شروط صحة البيع)
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك
سنن أبي داود > كتاب البيوع > باب في بيع المضطر
لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض
سنن الترمذي > كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل > باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
المصنف > كتاب البيوع > باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
الخيار لكليهما حتى يتفرقا عن رضا
المصنف > كتاب البيوع > باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
رجل باع ثوبا فقال قد أخذته بكذا وكذا أيشترط إن رضيته ؟
المصنف > كتاب البيوع > باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
إذا بعت شيئا على الرضا ونقدك الورق فلا تخلطها بغيرها حتى تنظر أيأخذ أم يرد
المصنف > كتاب البيوع > باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
اشترى رجل من رجل بيعا فقال إن جئتني بالنقد إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك
المصنف > كتاب البيوع > باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
رجل اشترى سلعة على الرضا وسمى الثمن فهلكت قال يضمن
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
رجل أخذ ثوبا من رجل فقال اذهب به فإن رضيته أخذته فباعه قبل أن يرجع إلى الرجل
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
رجل باع شيئا برضا فسمى المشتري أجلا يرده فيه فإن حبسه فوق الشرط الذي ضربه له فقد لزمه البيع
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يرضى أحدهما فهلكا جميعا وقد سميا الجزء الثامن الثمن
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
اشترى ابن عمر بعيرا فمر به على قوم فأخبرهم بكم أخذه فقالوا له ارجع فاستوضع صاحبه
المصنف > كتاب البيوع > باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع
لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض (في البيع )
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب البيوع > باب الخيار
الأصل في العقود رضا المتعاقدين
القواعد النورانية > فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها > فصل القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد > القول الثاني الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
بعنيه قال هو لك يا رسول الله
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري
هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها > باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الحيل > باب إذا غصب جارية ، فزعم أنها ماتت ، فقضي بقيمة الجارية الميتة ، ثم وجدها صاحبها فهي له