عدد النتائج : 158
في البحث عن (الإقالة في السلم)
أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب ثمنها مائتا درهم ولا مال لي غيرها فأقلته في مرضي ثم مت أيجوز له من ذلك شيء أم لا ؟
المدونة > كتاب السلم الثالث > إقالة المريض
لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم
المدونة > كتاب السلم الثالث > إقالة المريض
أسلمت جارية إلى رجل في طعام فولدت عنده فاستقلته فأقالني
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
أسلم إليه رجل في طعام غنما أو نخيلا أو دورا فأكلت من لبنها أو من ثمرها أو أخذت كراء الدور ثم استقالني فأقلته
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
أسلمت في حنطة أو في عروض فاستقالني فأقلته أو طلب إلى رجل فوليته أو بعت ذلك السلم رجلا إن كان مما يجوز بيعه أيجوز لي أن أؤخر الذي وليت أو الذي أقلت أو الذي بعت يوما أو يومين بشرط أو بغير شرط
المدونة > كتاب السلم الثالث > يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن
أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الأجل فأقالني
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله
الرجل يعطى العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل قال له ما عندي طعام فأقلني وأحسن خذ دابتك أو عبدك
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله
أسلمت دراهم في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل أقلته من نصفها على أن آخذ النصف الآخر
المدونة > كتاب السلم الثالث > أسلف إلى أجل فلما حل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
أسلمت ثوبا في حيوان إلى أجل فلما حل الأجل أو قبل أن يحل الأجل أخذت الثوب من الرجل بعينه وزيادة معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه على أن أقلته من الحيوان الذي أسلمت إليه فيه
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل
الثوب إن كان قد تغير في يد المسلم إليه بعيب دخله من خرق أو عوار فأخذ ثوبه ذلك الذي دخله العيب بعينه على أن زاد معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوانا على أن أقاله من سلفه
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل
اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي علي بأحد عشر درهما
المدونة > كتاب السلم الثالث > ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعدما حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به
المدونة > كتاب السلم الثالث > ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني
المدونة > كتاب السلم الثالث > ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن
المدونة > كتاب السلم الثالث > ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
دفع إلي الثمن قبل أن أفارقه
المدونة > كتاب السلم الثالث > ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
تقايلنا ثم وكلت وكيلا قبل أن نفترق ونقبض الثمن منه وفارقته أو وكل هو وكيلا بعدما تقايلنا على أن يدفع إلي الثمن وذهب
المدونة > كتاب السلم الثالث > ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين إردبا من الحنطة التي بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد علي الخمسين دينارا
المدونة > كتاب السلم الثالث > الاقتضاء من الطعام طعاما
أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك رهنا فلما حل الأجل تقايلنا أو قبل حلول الأجل تقايلنا أو بعد حلوله والرهن في يدي المرتهن
المدونة > كتاب الرهن > فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
سلف رجلا في مائة إردب فاقتضى منه عشرة أو أقل أو أكثر ثم سأله الذي عليه الطعام أن يرد عليه العشرة التي أخذ منه أو ما أخذ ويقيله
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب السنة في الخيار
أسلف الرجل الرجل مائة دينار في مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله
الأم للشافعي > باب السلم
قال له في دين السلم صالحني منه على مثل الثمن
القواعد لابن رجب > القاعدة الثامنة والثلاثون إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها
إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
رجلان باع أحدهما صاحبه بعيرا فقال أقلني ولك ثلاثون درهما
المصنف > كتاب البيوع > باب الرجل يشتري السلعة فيقول أقلني ولك كذا