عدد النتائج : 298
في البحث عن (من شروط الصرف التماثل)
ولا بأس أن يباع الذهب بالورق جزافا مضروبا أو غير مضروب
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
ذهب بذهب كان مائة دينار مروانية وعشرة محمدية بمائة دينار وعشرة هاشمية ( بيع ) )
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
ولا بأس أن يراطل الدنانير الهاشمية التامة بالعتق الناقصة مثلا بمثل في الوزن
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
باع الرجل الرجل السلعة بمائة دينار مثاقيل فله مائة دينار مثاقيل أفراد ليس له أكثر منها ولا أقل
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
ابتاع بكسر درهم شيئا فأخذ بكسر درهمه مثل وزنه فضة أو سلعة من السلع
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
ولا خير في أن يعطي الرجل الرجل مائة دينار بالمدينة على أن يعطيه مثلها بمكة
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
راطل مائة دينار عتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون المروانية
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف
ذهب جيد ورديء بذهب وسط ولا تمر جيد ورديء بتمر وسط ( البيع )
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب تفريق صفة البيع وجمعها
ولا يجوز بيع ذهب بذهب ولا ورق بورق ولا بشيء من المأكول أو المشروب
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب تفريق صفة البيع وجمعها
السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة أو بالذهب وفيه حلية ذهب
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة تحريم بيع الربوي بجنسه وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه
بيع الفلوس السحاتيت المتعامل بها بالفلوس الديوانية
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وقاعدة ما لا يتعين في البيع ونحوه
بيع أحد النقدين بالفلوس
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وقاعدة ما لا يتعين في البيع ونحوه
له على رجل خمسون دينارا فوكله في بيع داره ومتاعه ليستوفي حقه فباعها بدراهم ليصارف نفسه ويأخذها بالدنانير
القواعد لابن رجب > القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور
(صرف الفضة بالفضة )
نيل الأوطار > كتاب الصلح وأحكام الجوار > باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما
صرف الفضة بالفضة
نيل الأوطار > كتاب الصلح وأحكام الجوار > باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما
كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير (حكم المقاصة فيها )
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب بيع الفضة بالفضة
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل
السنن الكبرى > كتاب الشهادات > باب وجوه العلم بالشهادة
بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب الميم > حديث مالك عن موسى بن أبي تميم
الورق بالورق مثلا بمثل ولا زيادة فيه
المعجم الأوسط للطبراني > باب الألف > من اسمه أحمد > أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم وبيع أحد عشر درهما بعشرة ودينار
الاختيار لتعليل المختار > كتاب البيوع > باب الصرف
فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي دنانير مضروبة
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا > لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
كان له عند صيرفي دنانير فأخذ منه دراهم إدرارا ليكون هذه بهذه
المبدع في شرح المقنع > باب الربا والصرف > إذا افترق المتصارفان قبل التقابض