عدد النتائج : 126
في البحث عن (من شروط الصرف عدم التأجيل)
أشتري الذهب بالفضة ؟
إعلام الموقعين عن رب العالمين > فصل من فتاوى إمام المفتين > فصل فتاوى في أنواع البيوع
بيع الصكاك قبل قبضها
القواعد لابن رجب > القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها > بيع الصكاك قبل قبضها
كيفية قبض الصرف
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا > حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
الصرف على ما ليس عند أحدهم في حين العقد
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف > حديث الفاروق عمر الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
الصرف نسيئة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الشركة > باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف
من شرط الصرف أن يكون ناجزا
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب البيوع > باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عندك
مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في شأن الصرف فأتاه الجزء الرابع فدخل عليه فسأله عنه فقال رافع سمعته أذناي وأبصرته عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشفوا الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إل
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
انطلقت بمائة دينار فلقيت طلحة بن عبيد الله بظل جدار فاستامها مني إلى أن يأتيه خادمه من الغابة فسمع ذلك عمر فسأل طلحة عنه فقال دنانير أردتها إلى أن يأتي خادمي من الغابة فقال عمر لا تفارقه لا تفارقه حتى تنقده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق رب
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > التمر بالتمر
باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ثم قا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
سألت البراء عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
ولا يعقد المتصارفان صرفا إلا على ما هو حاضر معهما
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن عقد صرفا على ما في ملك غيره
طال ما بين العقد والمناجزة بين المتصارفين إما لغيبة العينين أو لأحدهما أو قصد التأخير مع بقاء المجلس
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن عقد صرفا على ما في ملك غيره
المواعدة في الصرف
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن عقد صرفا على ما في ملك غيره > فصل في المواعدة والخيار في الصرف ، والصرف على التصديق
صارفه على أن لا يستوفي ديناره هذا منه
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دراهم فوكله على أن يصرفها له بدنانير > فصل في الصرف والمقاصة فيه
القرض إلى أجل
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دراهم فوكله على أن يصرفها له بدنانير > فصل فيما يجوز من صرف الدين أو شراء عرض به
أودع دراهم أو رهنها ثم لقي صاحبها فصرفها منه
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن أودع دراهم أو رهنها ، ثم صارف صاحبها فيها ، أو صرفها من غيره لنفسه أو لصاحبها
كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه الغريم دراهم قبل الأجل
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دينار هل يصارفه في بعضه ؟ > فصل فيمن له دينار أو بعضه مؤجلا فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها