عدد النتائج : 240
في البحث عن (الحلف بالعتق)
حلف بعتق عبده ليضربنه غدا فباعه اليوم فلما مضى غد اشتراه
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر الأيمان والنذور > باب من يعتق من مماليكه إذا حنث
قال إن زوجتك أو بعتك فأنت حر فزوجه أو باعه بيعا فاسدا
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر الأيمان والنذور > باب من يعتق من مماليكه إذا حنث
أبطل السيد الكتابة وأشهد على إبطالها أو أبطلها الحاكم ثم أداها العبد
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر المكاتب
الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج
إعلام الموقعين عن رب العالمين > كتاب عمر في القضاء وشرحه > القول في القياس > فصل أخطاء القياسيين > أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس > فصل الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها
لو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الناسي والجاهل والمكره > حكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان منزلة الإكراه
حلف ليعتقن ثلاثة عبيد اليوم فأعتق عبدين وقال أردت بلفظ ثلاثة الاثنين
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يدخله المجاز في الأيمان والتخصيص وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص
قال والله لأعتقن عبيدي قال أردت بعضهم على سبيل التخصيص أو أردت بعبيدي دوابي وأردت بالعتق بيعها
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يدخله المجاز في الأيمان والتخصيص وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص
قال والله لأعتقن ثلاثة عبيد ونوى أنه يبيع ثلاث دواب من دوابه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يدخله المجاز في الأيمان والتخصيص وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص
تخيير الإماء في العتق
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة خيار التمليك في الزوجات وبين قاعدة تخيير الإماء في العتق
من قال إن شرب عبدي فلان من الفرات فهو حر
الجامع لأحكام القرآن > سورة البقرة > قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر
امرأة حلفت بعتق رقيقها ألا تتزوج أبدا ثم أرادت النكاح بعد
المصنف > كتاب الطلاق > باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج
قال لعبده يوم أبيعك فأنت حر
المصنف > كتاب المدبر > باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
الرجل يوم أموت فأنت حر فيموت ليلا أو نهارا فهو حر
المصنف > كتاب المدبر > باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
يقول لعبده هو حر يوم يبيعه
المصنف > كتاب المدبر > باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
حلف بعتق عبده إن فارقتك أو فارقتني
المصنف > كتاب المدبر > باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه
المصنف > كتاب المدبر > باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
يبيع عبده من قوم ويشترط عليهم أن يعتقوه
المصنف > كتاب المدبر > باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
لا يقضى على العبد بشيء إلا أن يتحرج فيعطيه
المصنف > كتاب المدبر > باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
أعطاه عبده مالا فاشتراه فأعتقه
المصنف > كتاب المدبر > باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
حلف إن باع عبده فهو حر
الذخيرة > كتاب الغصب والاستحقاق > الباب الأول في الضمان > الركن الرابع الواجب
حلف بحرية عبده فباعه وقبض ثمنه وأتلفه ولا شيء له غيره
الذخيرة > كتاب العتق > أركان العتق > الركن الثالث الصيغة
إذا قال لأمته أنت طالق ينوي به العتق
المبدع في شرح المقنع > كتاب العتق > ما يحصل به العتق > الأول العتق بالقول
لو قال أنت علي كظهر أمي (هل يقع العتق )
المبدع في شرح المقنع > كتاب العتق > ما يحصل به العتق > الأول العتق بالقول
اليمين إذا كانت بالعتاق والطلاق أو ما شاكل ذلك النية نية الحالف
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الأول قول في القواعد الكلية > القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية
الحالف بالعتق
التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل > تفسير سورة المائدة > تفسير الآيات من 82 إلى 99
حلف بعتق أمته ليبيعنها فوجدها حاملا
التبصرة > كتاب الأيمان بالطلاق > باب في طلاق المجنون والسكران والسفيه والمكره والصبي والنصراني > فصل في طلاق المكره
اليمين بالعتق
التبصرة > كتاب العتق > باب فيمن قال كل عبد أشتريه أو أملكه فهو حر أو جارية أو سمى قبيلة أو بلدا أو ضرب أجلا
أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبا في جداره فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره فقال الحالف أي أخي قد علمت أنه يقضى لك علي وقد
معرفة السنن والآثار > كتاب إحياء الموات > باب من قضى فيما بين الناس لما فيه صلاحهم، ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد