الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        صفحة جزء
                        المثال الثامن :

                        أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد . والمستند فيه المصلحة المرسلة ، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، وهو مذهب مالك والشافعي .

                        ووجه المصلحة أن [ دم ] القتيل معصوم ، وقد قتل عمدا ، فإهداره داع أنه إلى خرم أصل القصاص ، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى [ ص: 624 ] السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه .

                        وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا ، والمشترك ليس بقاتل تحقيقا .

                        فإن قيل : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل ، قلنا : ليس كذلك ، بل لم يقتل إلا القاتل ، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي ، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد ، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد ، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء .

                        وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة ، وقطع الأيدي في النصاب الواجب .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية