الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: نصب الوصي على الحمل:

        تقدم صحة الوقف على الحمل، فإذا كان الحمل يثبت له الوقف، فهل يجوز نصب وصي عليه؟ [ ص: 447 ] اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

        القول الأول: عدم جواز تعيين وصي على الجنين؛ لأنه لا ولاية لأحد على الجنين، إلا بعد ولادته حية، فمن باب أولى أن لا يكون له وصي.

        وبه قال جمهور فقهاء الحنفية.

        القول الثاني: جواز تعيين وصي على الجنين، طالما صحت الوصية له.

        وبه قال الشافعية، والحنابلة.

        القول الثالث: صحة تعيين وصي على الجنين، ولكن ليس له صلاحيات الأوصياء من حيث الإرادة والتصرف، بل تقتصر مهمته على حفظ مال الجنين حتى ولادته، ويسمى بالأمين.

        وبه قال بعض فقهاء الحنفية.

        وذلك لأن القول بالصحة على الإطلاق - أي: صحة نصب الوصي على الحمل - ليس بسديد؛ لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر، ولا حاجة بالجنين إلى ذلك، والقول بعدم الصحة ليس بسديد أيضا؛ لما فيه من ضياع المال الحمل المستكن، خصوصا ما يخشى عليه من التلف.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - القول الأول، وأنه لا حاجة إلى نصب وصي على [ ص: 448 ] الحمل؛ لعدم الدليل على ذلك، ويحفظ ماله الأمين الذي يتولى رعايته وتربيته، فإن ولد حيا استحق المال، وإن ولد ميتا رد المال إلى من يستحقه من الورثة.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية