الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ إذا لم يكن الشرط منطوقا به فهل يعود إلى جميع الجمل ]

                                                      الثاني : هذا إذا كان الشرط منطوقا به ، فلو لم ينطق به ; ولكن دل عليه دليل من خارج في بعض المذكورات ، فهل يكون كالمنطوق حتى يرجع إلى جميع الجمل ؟ فيه وجهان . وهذه المسألة غريبة لم أرها إلا في تعليق ابن أبي هريرة قال في باب قسم الفيء . إن سهم ذوي القربى [ ص: 451 ] يستحقونه مع الغنى ، بخلاف اليتامى فإنه شرط فيهم الحاجة ، فإن قيل : إن الشرط عندكم إذا نيط بآخر الكلام نصا أو دلالة رجع إلى أوله ، وقد قام الدليل عندكم في اليتامى أنهم يعطون مع الحاجة ، فوجب عود هذا الشرط إلى ذوي القربى . قيل له : هذا قول قاله بعض أصحابنا ، وهو خطأ ، ونحن نفرق بين المنطوق به والمدلول عليه . هذا لفظه .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية