الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م3 - واختلفوا : هل يلزم إخراج الزكاة عن الدين قبل قبضه إذا حال عليه الحول ؟

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : إذا كان له على رجل دين ، فحال عليه الحول ، ووجبت فيه الزكاة ، لم يلزمه أداؤها قبل القبض ، سواء كان مقدورا على أخذه ، أو لم يكن ، فإذا قبضه زكاه لما مضى .

وقال مالك : إن كان مديرا والمال على حاضر مليء زكاه ، وإلا فلا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى . [ ص: 299 ] وقال الشافعي : إن كان على مليء ، يقدر على أخذه منه من غير موافقة إلى حاكم لزمته زكاته ، وإن لم يقبضه ، وإن كان على مليء حاضر إلا أنه يحوجه إلى مرافعة واستعداء عليه ، أو كان على غائب لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه ، فإذا قبضه أخرج لما مضى قولا واحدا ، وإن كان على معسر لم يلزمه إخراجها عما عليه ، فإذا أيسر وقبضه منه فهل يلزمه أداؤه لما مضى ؟ فيه له قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية