قلت : أرأيت إن قال : لا شيء على رب المال ويغرم المقارض قلت : أرأيت إن اشتريت بالمال القراض سلعة ، فضاعت السلعة وضاع الثمن قبل أن أنقد الثمن ؟ قال : نعم ، إذا كان في المال بقية ، فعمل بعد ذلك ، جبر به رأس المال ، وإن لم يكن في المال بقية ، قيل لرب المال : ادفع الثمن إن شئت ، وتكون الجارية على القراض ، وإن كرهت فلا شيء عليك . فإن دفع إليه كان رأس مال القراض المال الذي يدفع رب المال إلى رب السلعة ، وإن لم يدفع ، لزم الثمن المشتري العامل ، وكانت السلعة له وربحها له ونقصانها عليه . اشتريت جارية ، فأردت أن أنقد الثمن ، فقطع علي الطريق فذهب المال ، أهذا وضياع المال سواء ؟