الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أغمي عليه فانقلبت السيارة ومات أحد ركابها

السؤال

عندي صديقي كان يقود سيارة ويركب معه أخي وبعض أصدقائهم وحسب روايته أنه كان يقود السيارة بسرعة عادية فانقلبت السيارة هو يقول إن وقت الحادث كأنه قد أصيب بإغمائة ولا يدري كيف انقلبت السيارة، السيارة حالتها جيدة حسب كلامه وهي تابعة للشركة التي يعملون بها توفي أخي بعد أيام من هذا الحادث وكان قد أصيب بكسر فى الحوض يسأل هذا الصديق عن الكفارة فهل تجب عليه، وما هي الكفارة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا كان السائق المذكور شعر بما سميته بالإغماءة واستمر في السياقة فإنه يكون بذلك آثماً وضامناً لما ترتب على الحادث، وإن لم يكن شعر بها إلا في الوقت الذي انقلبت فيه السيارة فلا شيء عليه فيما حصل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها، بأن كان قريب عهد بتفقد عجلات السيارة وفراملها ومقودها... وكان لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة، وكان ملتزماً بقواعد السير وقوانين المرور، وفي مقدمة ذلك السرعة المحددة، وكان كامل الصحة تام الوعي لم يشعر قبل الحادث بملل زائد أو فتور أو نعاس أو نحو ذلك مما قد يؤثر على تمام وعيه وتحكمه في السيارة.

فإذا أخذ بكل هذه الاحتياطات فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فإنه غير مؤاخذ به، لأنه خارج عن إرادته، فلا كفارة عليه ولا دية، وإن اختل شيء مما ذكر كان ضامناً لما حدث، وبالتالي تلزمه هو كفارة القتل وتلزم عاقلته الدية، وبناء على ما تقدم نقول: إن هذه الإغماءة التي قلت إنها حصلت لصديقك أثناء القيادة إن كان قد شعر بها واستمر في السياقة فإنه يكون بذلك آثماً وضامناً لما ترتب على الحادث، وإن لم يكن شعر بها إلا في الوقت الذي انقلبت فيه السيارة وكان قبل ذلك في ظروف طبيعية فإنه لا يكون عليه شيء فيما حصل، لأنه في وقت قد رفع فيه القلم، وإذا قلنا بلزوم الكفارة فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما الدية فهي على عاقلة المتسبب في القتل، ولك أن تراجع في الكفارة والدية الفتوى رقم: 6629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني