الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الكفارة لأسرة واحدة أو للعمال المغتربين

السؤال

لدي حوالي 30 كفارة يمين ونحن من ليبيا والدولة توفر لنا السلع التموينية مثل الأرز المكرونة الدقيق فكيف يتم توزيع الكفارات علما بأن معظم العائلات الليبية تمتلك منزلا وسيارة وأقل شيء شخص واحد من العائلة يتقاضى راتبا فهل يجوز إعطاء الكفارة لهم؟ ويوجد أيضا مغتربون فهل تعطى لهم الكفارة علما بأنهم يعملون ويتقاضون راتبا ؟ وماهي مواصفات الشخص الذي يستحق أن تعطى له الكفارة ؟ وهل يجب أن تكون عينية أم يجوز أن تعطى نقدية وكم المبلغ لكل كفارة,علما بأننا لا نملك جمعيات خيرية وخاصة أننا نعيش في قرية بعيدة عن العاصمة وهل تعد العائلة التي يتقاضى الزوج والزوجة راتبا وقبل نهاية الشهر أوخلاله ينفذ الراتب والعائلة قد تتكون من خمسة أو أكثر أو أقل هل تعتبر عائلة فقيرة وتعطى لهم الكفارة؟ الراتب غالبا يكون 150 إلى 200دينارليبي ؟ وهل الثمر يجزي وكم المقدار.
السؤال الثاني : نسينا أن نعطي زكاة الفطر وأثناء الخطبة تذكر زوجي وجاء إلى المنزل وأعطاها لجيراننا وهي عائلة محتاجة قليلا ما الحكم في ذلك؟ أرجو الإفادة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن عليه كفارات أخرجها جميعا للفقراء المساكين، والمسكين هو الذي له مؤونة لا تكفيه حاجته أو له راتب لا يسد مسد حاجته، والفقير أشد منه حاجة على قول الشافعي.

والخلاصة أن من ذكر السائل -من الأسرة التي تتقاضى راتبا ولا يكفيها- تعد ممن يصدق عليهم وصف الفقر ويجوز إخراج الكفارة لهم ولأمثالهم بحيث يتم العدد لكل كفارة عشرة مساكين، سواء كانوا في أسرة واحدة أو أسرتين أو أكثر، وأما المغتربون فيجوز إعطاؤهم الكفارة إن كانوا فقراء لا تكفيهم دخولهم (رواتبهم) لمؤونة الشهر.

وأما هل تكون الكفارة عينية فالنص أنها عينية إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فإن تعذر إخراجها عينا أعطيت قيمتها نقدا ليشترى بها ذلك، وأما قدر تلك القيمة في بلدكم فهذا يرجع فيه إلى علماء البلد لاختلافه زمانا ومكانا.

وأما نسيان زوجك لزكاة الفطر وتذكره حال الخطبة فرجع إلى المنزل وأخرجها فلا حرج عليه في ذلك وإن كان الأولى أن يتم سماع الخطبة ثم يخرجها بعد ذلك ولا حرج عليه لنسيانه وتجزئ عن زكاة الفطر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني