الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا اشتريت منزلا ودفعت نصف المبلغ والمتبقي بسداد عن طريق البنك علي حسب المتفق عليه بحضور شهود وحضوره وتوقيعه علي البيع وسلمني المفاتيح وسكننا نحن المنزل والمتبقي قام البنك بالإجراءات اللازمه وتأخرت المعاملة قليلا في حدود 5 شهور (وما انا متفقين علي مده معينه للترجع) وفجأة بعد ما أتممت كل الإجراءات وتم تحويل الرواتب قام البائع برفض إتمام إجراء البيع فهل يجوز للبائع التراجع بعد استلامه نصف قيمة المنزل، وهل فيه تعويض لو رفض إتمام البيع للمشتري...

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا تم البيع مستوفيا شروطه وأركانه وكان على البت لم يكن لأحد العاقدين فسخه إلا برضى الطرف الآخر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبيع إذا تم مستوفيا شروطه وأركانه من إيجاب وقبول وغير ذلك من الشروط والأركان ولم يكن للبائع خيار الفسخ إذا لم ينقد الثمن في مدة محددة فالبيع صحيح نافذ ولو لم يسلم الثمن كله أو بعضه في مجلس العقد، وأما إن كان البائع اشترط خيار نقد الثمن فلم يسلم المشتري الثمن في المدة المحددة فللبائع الفسخ.

جاء في المغني: فإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح، نص عليه وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق.

وجاء في الإنصاف: يعني أن البيع والشرط صحيحان فإن مضى الزمن الذي وقته له ولم ينقده الثمن انفسخ العقد .

وبهذا تعلم أنه لا حق للبائع في التراجع عن البيع إذا لم يكن له خيار النقد أو غيره من الخيارات.

وإذا أراد المشتري إقالته بمقابل فلا مانع على اعتبار أن الإقالة بيع جديد، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 29280.

وننبه السائل إلى أنه إن كان القرض المذكور من البنك قرضا ربويا فإنه لا يحل له، ويجب عليه أن يتراجع عنه إن كان لم يمض فيه فالتعامل بالربا من الكبائر العظيمة، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني