الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تعتبر من تأخذ مانعا للحمل ناشزا وهل يسوغ طلاقها لذلك

السؤال

إذا تناولت الزوجة حبوب منع الحمل من غير علم زوجها وتم اكتشاف ذلك، فهل تعتبر ناشز شرعا ؟ وإذا أراد الزوج تطليقها لهذا السبب فهل عليه النفقة والمؤخر .؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحمل إلا برضا زوجها لأن النسل من أعظم مقاصد الزواج وهو حق لهما، أما أنها تعد ناشزا لأجل ذلك فلا، ولا ينبغي للزوج طلاقها لأجل هذا، لأن فعل الطلاق شأنه عظيم، ولا يكون إلا لحل نهائي لمشاكل بين الزوجين لا يمكن علاجها إلا به بعد فشل كافة الأساليب الشرعية المبينة في الكتاب والسنة، أما النفقة إذا طلق فإن كان طلاقا رجعيا فعليه النفقة والسكنى، والاختلاف مشهور بين العلماء من أيام الصحابة إلى اليوم، وهذا الخلاف في حالة الطلاق البائن، أما المؤخر فإنه يدفع لها على أي حال ويتعين بالطلاق، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32095، 65131، 12274.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني