الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمر الذي يتوقف فيه الوالد عن ضرب ولده إذا امتنع عن الصلاة

السؤال

أريد أن أعرف ما هو العمر الذي يتوقف فيه الوالد عن ضرب ابنه إذا لم يصلِِي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أرسخ دعائم الإسلام، وكل من قدر على تغيير المنكر بوجه لا يترتب عليه مفسدة أعظم منه لزمه، ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وترك الصلاة من أنكر المنكرات وأعظمها شناعة وقبحاً، والواجب على كل والد أن يحمل ولده على فعلها، وأن يضربه على تركها منذ بلوغه عشر سنين، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.

وليس لذلك سن معين ينتهي إليه، فللأب تأديب ولده وإن كان كبيراً ولو بالضرب، إذا كان ذلك مجدياً معه ويؤثر في إصلاحه، وفي حديث عائشة الطويل في سبب نزول آية التيمم حين ضاعت قلادة عائشة وذكرت عائشة القصة بطولها وهي ثابتة في الصحيح، قالت في أثناء حديثها رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قال الحافظ في شرح هذه العبارة: وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام.

وقال العراقي في طرح التثريب: فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب وإن كان بالغاً أو امرأة كبيرة متزوجة. انتهى.

وقيد بعض الفقهاء وجوب الضرب على الأب لترك الابن الصلاة بعدم بلوغه رشيداً، فإذا بلغ رشيداً لم يجب على الأب ضربه لذلك، ذكر هذا فقهاء الشافعية.

ويتعين على الأب استخدام ما أمكن من الوسائل في إقناع الولد بإقامة الصلاة فليحرضه على إقامتها بما ثبت في نصوص الوحي من الترغيب فيها والترهيب من تركها، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52998، 4307، 62008.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني