الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حديث الشاب مع الفتاة لإعلامها برغبته في الزواج منها

السؤال

أنا يا سادتي شاب ملتزم والحمد لله وطالب في الجامعة، في حياتي الدارسية تعلقت بفتاة وتقدمت لطلبها من أهلها ثلاث مرات قبل، وأنا لا أعرف عن الفتاة سوى شكلها ومكان سكناها، في آخر مرة طلبت هذه الفتاة وجاء الرفض، تحدثت مع الفتاة حتى أعرف السبب الحقيقي للرفض فاتضح لي في كل مرة أن الفتاة لا تعرف شيئا ( يعني أهلها لا يعلموها بالموضوع) فقط كانت تعلم من مسجد الطالبات في الجامعة أنني سوف أتقدم لها لأنني ابن إطار إسلامي عن طريق الإخوه فقط، وأنا لا أدخر جهداً لكي تصبح زوجة لي علماً أنني مقتدر والحمد لله على الزواج.
ما أريد أن أسأله هل هناك مشكلة شرعية في أنني أتحدث مع الفتاة لكي أعلمها بأنني سوف أتقدم لها في وقت هكذا وهكذا أو حتى تضغط على أهلها (فقط أتحدث معها في أمور تخص الزواج لا أكثر ولا أقل أو تخص حياتنا، وهنا أنوه أن الفتاه هي الأخرى تريد مني الزواج ورفضت أكثر من زوج حتى تتضح الأمور مع أهلها .
وجزاكم الله عنا خير الجزاء..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزادك الله حرصا على دينك، وثباتا على إيمانك.

واعلم أن الحديث بين الرجل والمرأة لا يجوز إلا إذا وجدت حاجة تدعو له، أما الكلام لمجرد الأنس فغير جائز, وإن زين الشيطان ذلك في أول الأمر وأظهره على أنه علاقة بريئة من كل ما يدعو إلى الحرام.

قال العلامة الخادمي رحمه الله: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.

وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها -أي على الشابة- لم ترده دفعاً للمفسدة.

أما إذا وجدت الحاجة فيجوز الكلام بهذه الشروط:

1- أمن الفتنة، فإذا خاف الرجل أن يفتتن بكلام المرأة أو تفتتن هي به فلا يجوز.

2- ألا يكون هناك خضوع بالقول، ولا إلانة في الحديث لأن هذا مما يفتح الأبواب لإغواء الشيطان، قال سبحانه: فَلا تَخضعْنَ بِالقَولِ فَيطمَعَ الذِي في قَلبِهِ مَرض وَقلن قَوْلا مَعْروفا [الأحزاب: 32].

3- أن يكون الكلام في حدود الضرورة أو الحاجة لا يزيد على ذلك ؛ لأن ما جاز لحاجة أو ضرورة إنما يقدر بقدرها.

فعلم مما سبق أن ما دار بينك وبين هذه الفتاة من حديث في حدود ما ذكرت لا حرج فيه إن شاء الله، ولا بأس في أن تحاول أن تكلم أولياءها وتخطبها منهم مرة أخرى، أو أن توسط بينك وبينهم أهل الخير ممن هم على علاقة بأهلها، ولا بأس بأن تعلمها برغبتك في التقدم لخطبتها وتخبرها بموعد ذلك، وليكن الكلام مقتصرا على ذلك، فإن أجابوك إلى ما تريد فبها ونعمت، وإلا فأعرض عن هذه الفتاة واشتغل بما يعود عليك بالنفع في أمر دينك ودنياك، وادع الله سبحانه أن يرزقك خيرا منها. وللفائدة تراجع الفتويين: 76853، 21582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني