الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا أكبر إخوتي حيث لي أخ وأختان آخران ولقد توفي الوالد رحمه الله . ولقد كنت المسؤول عن أمي في جميع مصاريفها لتوفير حياة كريمة لها من مأكل ومشرب ومسكن وشراء أثاث وأجهزة منزلية وعلاج إلخ, وذلك عن طريق إعطائها مبلغا من المال شهريا لمدة 9 سنوات, ولقد اشتريت لها أيضا قطعة حلي من الذهب هدية لها. وأيضا والحمد لله تكفلت بمصاريف الحج والعمرة لها ولقد توفيت الوالدة رحمة الله عليها منذ ثلاثة أسابيع ووجدت أنها تركت مبلغا من المال قد ادخرته من هذا المبلغ الشهري الذي كنت أعطيه إياه وتأكدت من هذا . فما حكم هذا المال وقطعة الذهب هل يؤولون إلى ملكيتي الخاصة أم هم ميراث يتم تقسيمه بيني وبين إخوتي؟ مع العلم أنني أقوم حاليا بعمل بعض أعمال الصيانة في الشقة التي كانت تسكنها الوالدة وأتكفل بجميع التكاليف من مالي الخاص, وسأدفع أيضا مصاريف السكن الشهري وحتى يبقى المكان صالحا للسكن ومفتوحا لجميع الإخوة للزيارة أو الإقامة به حسب الاتفاق بيننا. أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله وأمامهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: أعظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لميتكم، ثم إن ما وهبته لوالدتك وأنفقته عليها في حياتها لك أجره إن شاء الله تعالى، ولكن ما بقي بعد وفاتها فإنه يصير لورثتها جميعا حتى ما وهبته لها، لأنك لما وهبته لها فقد خرج عن ملكك وصار ملكا لها، وما كان ملكا لها صار بعد مماتها ملكا لورثتها وأنت واحد منهم، فتقسمونه بينكم القسمة الشرعية. وأما الشقة فلم يبين لنا السائل الكريم هل هي ملك لوالدته أم كانت تسكنها بأجرة، فإن كانت ملكا فهي للورثة جميعا، وإن كانت مستأجرة ولم ينته عقد الإجارة صارت منفعة الأجرة للورثة جميعا لأن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 43216، والفتوى رقم: 105724، ولكن تبقى الأجرة دينا في التركة فتؤخذ منها، وإن لم تكن تركة لم يجبر الوارث على دفعها كما قال في أسنى المطالب: إذا مات المستأجر للدار أو للأرض ولم يخلف تركة فهل يجبر الوارث على استيفاء المنفعة لم أر في ذلك نقلا والصواب الجزم بأنه لا يجبر.. انتهى. وحينئذ تنفسخ الإجارة، وإن تبرع الأخ السائل بدفع الأجرة وتنازل لك الورثة عن منفعة السكن فيها فلكم ذلك، وصارت المنفعة لك من دونهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني