الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية بمعصية وحكم إخراج الورثة صدقة جارية من التركة

السؤال

تركت أمي مالا وأوصت أن يصنع به الطعام للمعزين إذا ماتت، وعندما ماتت رحمها الله صنعنا الطعام نحن أولادها وأخرجت ثلث مالها صدقة جارية لها إن شاء الله لحفر بئر بعد أن سألت عن ذلك، فهل ما فعلته صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا اتفقتم على إخراج ثلث المال ليعمل به صدقة جارية فإن عملكم الصدقة الجارية لأمكم أمر مشروع، ومن أعظم الصدقات الجارية حفر الآبار، فقد سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال الماء فحفر سعد بئرا وقال هي لأم سعد. رواه أحمد وحسنه الألباني.

وأما وصيتها التي أوصتها فليست مما يلزم تنفيذه لأن إعداد الطعام للمعزين وتقديمه لهم كما يفعل في المناسبات يعد من البدع المحدثة لما روى الإمام أحمد في المسند عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة.

وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الميت إذا أوصى بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيته.

وقال الزيلعي: والوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية. اهـ

وقال ابن قدامة في المغني: ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم.

وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: وتبطل الوصية إذا كانت على معصية ويبقى المال للوارث. اهـ

وقال المواق في شرح خليل: أجاب ابن القاسم عمن أوصى بمناحة ميت أو لهو عرس لا ينفذ ذلك. قال ابن رشد لأن النياحة محرمة.

وإذا كانت هذه الوصية باطلة فإن تبرعكم بعمل وقف لها من الميراث أمر مشروع إن اتفقتم عليه ولم يكن فيكم قاصر.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 44220، 58580، 59175.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني