الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الأولاد إذا حصل فيها تفاضل لاختلاف حاجتهم

السؤال

سؤالي هو نحن في البيت خمسة أبناء (3 أولاد و بنتان) كلنا بالغون. أبواي يصرفان علينا بطريقة عشوائية كلما احتاج أحدنا شيئا أعطي له وأحيانا يعطى لأحدنا أكثر من الآخر ..وأخي البالغ من العمر 23 عاما ما زال طالبا في الجامعة , يجد في نفسه شيئا خصوصا أنه يقول لي "أنا الفقير بينكم جميعا" وأمي كثيرا ما تصرف على أختي الكبيرة, تحدثت أكثر من مرة في هذا الموضوع ولكني أظنهم يعتقدون بأني أغار...أفيدوني جزاكم الله خيرا , انصحوني ماذا أستطيع أن أفعل بارك الله فيكم...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأبوان ينفقان على أولادهما بحسب الحاجة ويحصل تفاضل في ذلك حيث يُعطى لكل ما يناسب حاله ويفي بحاجته فلا إثم على الأبوين إذا حصل تفاضل في الإنفاق على هؤلاء الأبناء.

ففي الشرح الممتع لابن عثيمين: وأفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ بقوله: «في عطية» أنه بالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم، بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة، فإذا قدر أن الأنثى فقيرة، والذكر غني، فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر؛ لأن الإنفاق لدفع حاجة، فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله.

ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مثلاً، واحتاجت الأنثى إلى خرصان في الآذان قيمتها ألف ريال، فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال، ويشتري للأنثى الخرصان بألف ريال، وهي أضعاف الذكر عشر مرات، فهذا هو التعديل. انتهى

أما إذا كان التفاضل في الهبة فجمهور أهل العلم على أن التسوية في العطية بين الأبناء مستحبة وليست بواجبة وبالتالي فإذا حصل تفضيل بين الأبناء في العطية صح مع الكراهة وتستحب المبادرة إلى الرجوع والتسوية بينهم.

وقال بعض أهل العلم بحرمة التفضيل إلا لسبب يقتضى ذلك كمرض الولد أو كثرة عيال أو اشتغال بطلب علم وهذا القول هو الراجح كما ذكرنا في الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 28274.

وبناء عليه فإذا كان أبواك أو أحدهما يفضل بعض أبنائه على بعض في الهبة بدون سبب يقتضى ذلك فهذا حرام وظلم وجور وسبب للعقوق وحصول البغض والكراهية بين الأولاد، وعليك بذل الجهد في نصح من يقوم بذلك من أبويك، وليكن ذلك بحكمة ورفق وعلى انفراد ليس بحضرة أحد، وإن كان التفضيل المذكور لسبب ككون أختك الكبيرة لها عيال أو مريضة أو نحو ذلك أو كان أحد الأبناء له ظروف تقتضى تفضيله في العطية فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني