الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الانتفاع والمنفعة

السؤال

ما هو تفسير أن المنافع أموال عند الجمهور؟ ولماذا خرج عندهم عن مفهوم المالية المنافع والحقوق المحضة؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المنافع التي تعتبر أموالاً عند الفقهاء هي المسماة في اصطلاحهم بالمنفعة، وهي عبارة عن حقوق يمكن لصاحبها أن يباشر الانتفاع بها، وله أن يمكِّن غيره من ذلك بعوض أو بغيره، كمن استأجر بيتاً، فإن له أن يسكن فيه بنفسه، وله أن يسكن فيه غيره بعوض أو بدونه.

وأما المنافع التي هي حقوق محضة، فتسمى عندهم بالانتفاع، وهي التي يقتصر في استيفائها على صاحبها، فلا يجوز أن يباشرها غيره.

مثالها: النكاح؛ فمن تزوج امرأة جاز له أن يستمتع بها هو فقط، ولا يجوز له أن يمكن غيره من الاستمتاع بها.

وقد أوضح الفقهاء الفرق بين المنفعة والانتفاع في كثير من كتبهم، كالقرافي في الفرق الثلاثين من كتابه الفروق.

ونحن ننقل لك بعضاً من كلام البقوري في اختصاره للفروق حيث يقول: (اعلم أن تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية.

مثال الأول: -يعني الانتفاع- سكنى المدارس، والجوامع، ومواضع النسك، كالمطاف (مكان الطواف) والمسعى (مكان السعي) ونحو ذلك، فهذه المواضع ينتفع بها المملك بنفسه فقط، وليس له أن يؤاجره غيره، أو يعاوضه بطريق من طرق المعاوضة.

ثم قال: والنكاح من باب تمليك الانتفاع لا تمليك المنفعة، إذ ليس له أن يمكن غيره من تلك المنفعة، ولا هو مالك للمنفعة ولا البضع، ولكنه ملك أن ينتفع خاصة.

ومثال الثاني: -يعني المنفعة- كمن استأجر داراً أو استعارها، فله أن يسكنها غيره بأي وجه أراد، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم، وهو تمليك مطلق، لكنه في زمن خاص، وتمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب). انتهى من كتاب ترتيب الفروق واختصارها.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام عن الإعارة ما يلي: الانتفاع: هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها، وليس له أن يؤاجره، ولا أن يعيره لغيره.

والمنفعة: أعم من الانتفاع، لأن له فيها الانتفاع بنفسه وبغيره، كأن يعيره أو يؤاجره. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني