الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم الأبناء إذا كتب الأب ممتلكاته باسمهم دون البنات

السؤال

قام جدي وفي حياته منذ مدة طويلة بكتابة جميع ممتلكاته وأملاكه للذكور أي لأبي وأعمامي ولم يكتب شيئا لزوجته الثانية وللبنات أي عماتي، حيث فهم ضمناً فيما بينهم بأن جميع الأملاك للذكور وبعض منهم يعلم هذا الشيء وموافق عليه والبعض الآخر الله أعلم، الآن وقد مر أكثر من عشرة أعوام على وفاة جدي فإن جميع الأملاك باسم الذكور ويتصرفون بها كما يشاؤون، يرجى منكم إفادتي من حيث هل جدي آثم وإذا كان كذلك كيف يتم الحل وتسوية الموضوع، كما ويرجى الإفادة بأنه وقبل وفاة جدي قال لأبي وأمام عماتي بأنه توجد أرض باسم أبي وأعمامي الاثنين بأنه سوف يكتب جزءا من هذه الأرض لأبي ولكن أحد أعمامي يرفض وحتى الآن التنازل عنها ويقول لا وصية لوارث، وأما العم الآخر فإنه موافق، يرجى الإفادة حيث إن هذين الموضوعين يشغلان فكري دوماً؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن كتابة الممتلكات باسم الأولاد الذكور دون الإناث يعتبر مخالفاً للشريعة المطهرة، وذلك أنه إن أراد بكتابة الممتلكات باسم الذكور أن تكون لهم بعد وفاته فهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً، كما فصلناه في الفتوى رقم: 26630، وما قاله عمك بأنه لا وصية لوارث صحيح ولكن ينطبق أيضاً على وصية أبيه له ولإخوته لأنهم ورثة ولا وصية لوارث.. كما أن كتابة الأملاك باسم الأبناء دون البنات فيها أيضاً ظلم وإجحاف بالبنات والزوجة بحرمانهن من الميراث، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، وقد قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، وإذا أراد جدكم بكتابة ممتلكاته باسم أولاده أن تكون هبة لهم في حياته وسلمهم إياها فعلاً فهذه هبة ليست مشروعة لأنه يجب -على الصحيح من أقوال الفقهاء- أن يعدل الوالد في هبته لأولاده الذكور والإناث ويحرم عليه أن يفضل بعضهم دون مسوغ شرعي لقول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ... {النحل:90}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم... متفق عليه. وقد بينا شيئاً من ذلك في الفتوى رقم: 107832.

فما فعله جدكم هو في الحقيقة خلاف تقوى الله تعالى، والذي ننصح به الورثة جميعاً تقوى الله تعالى وإصلاح ما أفسده الجد بفعله بأن يرد الأولاد ما فضلهم به أبوهم وكتبه باسمهم ويقسموه مع البنات والزوجة القسمة الشرعية، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته، كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء... انتهى.

وأما عن المدة التي استغل فيها الأبناء التركة فما كان من العقارات قد أجروه وجب عليهم أن يدفعوا للبنات نصيبهن من الإيجار بناء على القسمة الشرعية، وإذا كان الأبناء استغلوا العقار بالسكن فيه وجب عليهم أن يدفعوا للبنات نصيبهن من أجرة المثل، كما في الفتوى رقم: 116333، وما كان من المال استثمروه فإنهم يضمنون خسارته ولهم ربحه على المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 35486.. وما ذكر من أن بعض الورثة وافق على ما فعله أبوهم فمن كان منهم بالغاً راشداً فله أن يتنازل عن حقه وتمضي الهبة أو الوصية في نصيبه هو فقط دون الآخرين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني