الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الوالد مال ولده لغير حاجة حرام

السؤال

بعدما عملت في الخارج أرسلت كل أموالي إلى أبي ليستثمرها، وهذا لمدة عشر سنوات، وعند رجوعي وجدت أن كل أموالي وضعت على اسم أبي، وقال لي إن هذه الأموال له، وسترثني مع إخوانك. فهل يجوز لأبي التصرف في أموالي كما يشاء، مع العلم أني حريص على إرضاء أبي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعله أبوك لا يجوز وهو حرام شرعا، إذ هو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد يتعلق بعض الآباء في مثل هذا العدوان بما رواه ابن ماجه وصححه الألباني من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أنت ومالُك لأبيك.

والجواب أنه لا متعلق لهم بهذا الحديث وذلك لأن اللام في الحديث: ليست للملك بل للإباحة.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: واللام في الحديث ليست للملك قطعاً، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته. انتهى.

ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه، فلو كان ماله ملكاً لوالده لم يأخذ المال غير الأب.
وليست الإباحة أيضا على إطلاقها، بل هي بشروط بيناها بالتفصيل في الفتوى رقم: 25339.

ولذا فإن كان أبوك محتاجا لمال فإنه يجب عليك أن تعطيه على قدر حاجته، فإن نفقته حال عسره وفاقته واجبة عليك.

أما أن يضم مالك إلى ماله دون حاجة ودون رضى منك فهذا لا يجوز، وعليه فلو أنك أخذت منه هذا المال فلا يعتبر هذا عقوقا منك، ولكنا ننصحك باللطف والرفق في التعامل معه فحقه عليك عظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء.

وراجع الفتويين رقم: 7490 ، 6630 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني