الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف الفائدة الربوية لإصلاح طابعة تابعة للعمل

السؤال

السؤال كما يلي: هل يجوز شرعا استعمال الفائدة الربوية لإصلاح طابعة كمبيوتر تابعة (ملك) للإدارة العمومية التي أعمل بها كموظف؟ وهل يجوز لي استعمال هذه الطابعة كبقية زملائي في المصلحة العمومية؟ علما بأن هذه الفوائد مترتبة عن حساب بنكي خاص بي، ويعلم الله أني في جميع الأحوال كنت وما زلت أتخلص منها دائما؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرء في الفائدة الربوية هو أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ونحوها، وبناء عليه فلا حرج في إصلاح تلك الطابعة منها، ولو كانت تستخدمها مع غيرك من الموظفين في حدود ما تأذن به الإدارة، إذ النفع هنا تابع لا مقصود، كما لو صرفت في إصلاح طريق يمر منه المرء وغيره.

وننبهك إلى أنه لا يجوز الإبقاء على الحساب الربوي ولو كنت تتخلص من الفوائد، ما لم تلجئك الضرورة إلى ذلك، كأن لا يوجد غيره في البلد الذي أنت فيه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9537 ، في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى التالية في كيفية التخلص من الفوائد وهي تحت الرقم: 116163.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني