الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحج والعمرة عن طريق المسابقات

السؤال

إذا فاز الشخص بجائزة في مسابقة وكانت حجا أو عمرة، فهل هي حلال أم حرام؟
وهل يجوز له أن يحج أو يعتمر وهو عليه دين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المسابقة التي اكتسبت منها هذه الجائزة مما يجوز أخذ العوض فيه كالرماية والمسابقة على الخيل والإبل وكل ما يعين على أمر الجهاد، وكذلك المسابقات الدينية والشرعية على أصح قولي العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه أحد الجهادين، فالجهاد جهادان: جهاد بالسنان، وجهاد باللسان، فإذا كانت المسابقة من هذا النوع فالحج والعمرة لا بأس بهما في هذه الحال، وأما إذا كانت المسابقة مما لا يجوز أخذ العوض فيه فلا يجوز قبول هذه الجائزة وإن كانت حجاً أو عمرة، لأنها ميسر وأكل الميسر حرام بالإجماع، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {المائدة:90}، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 21709، والفتوى رقم: 26712.

وأما حج من عليه دين فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 11541، وخلاصتها أن الدين إذا كان مؤجلاً جاز الحج ولو بغير إذن الدائن ما دام المدين يرجو الوفاء، وأما إذا كان الدين حالاً فلا يجوز للمدين الحج حتى يستأذن الدائن، لأن حقه مقدم، وأما حج من عليه دين حال على نفقة غيره فجائز بغير إذن الدائن، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، ومن ذلك حج من يحج عن طريق جوائز المسابقات إذا كانت مباحة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 11694.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني