الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ماء الغدير المتغير ببول الدواب

السؤال

ماء الغدير المتغير ببول الدواب هل يطهر، أريد مشهور المذاهب الأربعة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يعني بقوله (يطهر) بفتح الياء وإسكان الطاء، أي يمكن تطهيره، فنقول ابتداء قبل الكلام على كيفية التطهير إن كان الغدير تغير ببول مأكول اللحم، فإن ماءه طاهر وليس بنجس عند الحنابلة والمالكية، لأن بول مأكول اللحم طاهر عندهم، وما تغير بطاهر فهو طاهر، ويرى الشافعية والحنفية أن ماءه نجس لأن بول الحيوان نجس سواء من مأكول اللحم أو غيره، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والشافعية إلى نجاسة بول وروث الحيوان، سواء أكان مما يؤكل لحمه أم لا... وذهب المالكية والحنابلة إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها ، والنجس لا يباح شربه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة فيها... انتهى مختصراً.

وعلى القول بنجاسة ماء الغدير فإنه يمكن تطهيره بإحدى طريقتين، إما صب ماء كثير عليه حتى يزول التغير، أو بالنزح منه حتى يبقى ماء كثير غير متغير، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تنجس ماء البئر فإن التكثير طريق تطهيره عند تنجسها إذا زال التغير.. ويكون التكثير بالترك حتى يزيد الماء ويصل حد الكثرة، أو بصب ماء طاهر فيه حتى يصل هذا الحد وأضاف المالكية طرقاً أخرى.. ويقصر الشافعية التطهير على التكثير فقط إذا كان الماء قليلاً (دون القلتين)، إما بالترك حتى يزيد الماء، أو بصب ماء عليه ليكثر ولا يعتبرون النزح.. أما الحنفية فيقصرون التطهير على النزح فقط، لكل ماء البئر أو عدد محدد من الدلاء... انتهى.

وإن كان السائل يعني بقوله (يطهر) بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الهاء المكسورة، أي يكون مطهراً لغيره فإن الماء المتغير أحد أوصافه الثلاث يخرج عن كونه طهوراً، فلا يطهر غيره بمعنى أنه لا يرفع به الحدث ولا يزال به الخبث في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 94531.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني