الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب في الجناية إذا بقي لها أثر

السؤال

أنا سيدة سعودية مطلقة أعيش لوحدي لعدم وجود أهل في المملكة، عندما كنت متزوجة ضربني زوجي على عيني اليمين حيث صار لون مكان الضرب أزرق وبنفسجي والحمد لله تعافيت منها بعد شهر، أما الآن فقد ظهر فيها أثر الضربة حيث الحاجب والعين يميلان للأسفل باختلاف ظاهر عن العين اليسار، فهل لي أن أطلب من زوجي السابق بدلا عن هذا الضرر وكيف، والسؤال الثاني هو: هل لي أن أطلب من طليقي نفقة مع أن أولادي معه وكان زواجنا قد استمر لمدة 16 سنة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحل للزوج أن يضرب زوجته على وجهها، إذ الضرب على الوجه حرام، فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم، فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح الله وجهك. رواه أحمد. وهو في الصحيحين بألفاظ أخرى، وفي سنن أبي داود عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.

وإذا ثبت أن الأثر الباقي في وجهك من أثر الضربة ففيها حكومة أي يجتهد أهل الخبرة في تقدير ما يلزم فيها، قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: الجنايات التي فيها الحكومة كل جناية كان لها أثر باق: جرح أو خدش أو كسر عظم أو ورم باق أو لون باق. انتهى.. والعبرة في الجروح ونحوها بمآلاتها. والضربة المذكورة مآلها ما صارت إليه من ذلك الأثر المذكور، ففيها ما بينا، ويرجع في ذلك إلى المحاكم الشرعية لتقديره ومعرفة ما يترتب عليه، والمحاكم بدورها سترجع إلى الأطباء لينظر هل هذا من أثر الضربة أم لا.

وأما النفقة فلا حق لك فيها بعد انقضاء عدتك، لأنك صرت أجنبية عنه ولا علاقة بينك وبينه، وإن كنت تسألين عن حكم النفقة في العدة فانظري الفتوى رقم: 47983.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني