الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمطلقة المطالبة بما أنفقت من مالها على زوجها وبيتها

السؤال

هل يجوز للزوجة المطلقة الموظفة أن تأخذ كامل رواتبها بعد زواج استمر ثماني سنوات على الرغم من أنها كانت تعتبر عملها خارج المنزل مساعدة لزوجها ولبيتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن هذه المرأة كانت تنفق من راتبها على البيت حال قيام الزوجية ، وبعد الطلاق تريد استرداد ما أنفقته ، فإذا كان الحال على نحو ما فهمناه ، وكان زوجها قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه ، فهو حقٌ له ، كما سبق في الفتوى رقم: 35014، والفتوى رقم: 19680. وحينئذٍ لا يجوز للزوجة استرداد ما أخذه الزوج .

وأمّا إذا كان الزوج لم يشترط عليها ذلك، فراتبها حقً خالص لها، وما أنفقته منه على زوجها إذا كانت أنفقته متبرعة فلا يجوز لها الرجوع فيه، وأمّا إن كانت نوت الرجوع على الزوج به، فمن حقّها استرداده إذا حلفت أنّها كانت تنوي الرجوع، أو أتت بشهود على ذلك، إلّا أن يكون هذا الإنفاق كان بمعنى الصلة والإكرام للزوج، فلا حقّ لها في الرجوع.

جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها. اهـ

مع التنبيه على أنّ النفقة التي تسترد هي النفقة المعتادة، أمّا ما أنفق فيما خرج على العادة فلا يسترد.

جاء في المدونة : وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا، إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة. قلت: وكذلك لو أن أجنبيا أنفق على سنة ثم طلب ما أنفق أيكون ذلك له؟ قال: نعم، في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له. قلت: فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام فكنت آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا؟ قال: لا ينظر في هذا الأمر إلى الإسراف، ويرجع عليه بغير السرف.

وانظر الفتوى رقم: 34771، والفتوى رقم: 109174.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني