الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلب من الزوجة التنازل عن مؤخر الصداق

السؤال

هل يجوز أن أطلب من زوجتي التنازل عن المؤخر طالما أني لن أطلقها بإذن الله ؟ حيث إني أعلم أن المؤخر يعتبر دينا على الزوج. وهل لو وافقت على ذلك هل لها أن تتراجع عن تنازلها هذا في حال حدوث خلاف بيننا من قبيل الغضب منها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تطلب من زوجتك التنازل عن مؤخر صداقها، وإذا وهبته لك نفذت هبتها إن كانت مالكة لأمرها بحيث كانت بالغة عاقلة رشيدة.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه , وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح . ولا نعلم فيه خلافا ; لقول الله تعالى: إلا أن يعفون. يعني الزوجات. وقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. انتهى.

وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها. انتهى.

وإذا كانت مالكة لأمرها فإن هبتها لصداقها تمضي، ولا يجوز لها الرجوع عن هذه الهبة لنفاذها، ويكفيك في حوزها القبول لأنها باقية بيدك، وراجع الفتوى رقم:122074.

وإذا كان التنازل عن مؤخر الصداق مقابل عدم طلاقها فلها الرجوع في هبتها إذا طلقها عاجلا، فإن طلقها بعد طول أو مات قبل طلاقها فلا رجوع لها عند المالكية ومن وافقهم، ومن أهل العلم من قال إن لها الرجوع. وراجع الفتوى رقم: 52516.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني