الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من ترك شرطا أو ركنا في الصلاة جهلا بوجوبه

السؤال

أنا عمري 17 سنة، وفي السنين الماضية كنت أجهل كيفية قضاء الصلوات بعد الغسل من الحيض
حيث كنت أنتظر يومين أو أكثر بعد انقطاع الحيض للتأكد من انقطاعه، ومن المفترض أن الأيام التي انتظرت فيها أعتبر طاهرة، أي يجب قضاء صلواتها لكني لم أكن أقضيها جهلا مني، ومضى على ذلك أربع سنوات تقريبا والآن بعدما تبين لي احترت في أمر تلك الصلوات الضائعة. فهل علي قضاؤها؟ إن كان نعم فكيف ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا رأت الطهر من الحيض وجب عليها أن تغتسل، فما فعلته من تأخير الغسل بعد رؤية الطهر لهذه المدة ممّا لا يجوز، وإن كنا نرجو ألّا يكون عليك إثم تعمد ترك الصلاة لأجل جهلك بحكم الشرع.

والواجب عليك الآن أن تحسبي تلك الصلوات التي تركت أداءها في تلك المدة ثم تقضينها، فإنها دين في ذمتك لا تبرأين إلّا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، وهذا هو قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن من ترك الصلاة أو شرطا أو ركنا فيها جهلا بوجوبه لم يلزمه القضاء.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً. فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ بالقضاء. انتهى مختصرا من الفتاوى الكبرى.

والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وانظري الفتوى رقم: 98617. وأما عن كيفية القضاء فإنها تكون حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 65077.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني