الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للرجل أن يتولى عقد نكاحه بنفسه أو يوكل غيره ولا يشترط كونه من قرابته

السؤال

زوج أختي كان وكيلي في عقد زواجي، لأن والدي متوفى وأهله يقاطعوننا من7 سنين، وأخي مريض ومدمن وشهد فقط على عقد زواجي، هل العقد سليم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يلزم حضوره للنكاح أو توكيله من ينوب عنه هو ولي المرأة، ولا يصح عند جمهور أهل العلم عقد النكاح دون إذن ولي المرأة، أما الرجل فله أن يتولى ذلك بنفسه أو يوكل من ينوب عنه فيه، ولا يلزم أن يكون وكيله من قرابته، وبالتالي: فلك توكيل زوج أختك لينوب عنك فى إجراءات زواجك ولو كان ذلك فى حياة أبيك، فقد ثبت ما يدل على مشروعية الوكالة فى النكاح أو غيره.

قال ابن قدامة فى المغني: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة، وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها. انتهى.

لكن إذا كان أخوك مدمنا للخمر، فلا تصح شهادته على النكاح ولا غيره، لأن مرتكب الكبيرة ساقط العدالة لا تقبل شهادته، كما سبق فى الفتوى رقم: 53296.علما بأن الشاهد الواحد لا يكفي في النكاح ولو كان عدلا، وإذا حضرالعقد عدلان تقبل شهادتهما صح النكاح والجمهور على أن شهادة النكاح لا بد أن تكون عند العقد، خلافا للمالكية القائلين باستحباب الإشهاد عند العقد ووجوبه عند الدخول إذا لم يحصل عند العقد، وراجع فى ذلك الفتوى رقم:107693.

وإن لم يكن قد حضر العقد عدلان فهو باطل، ولا بد من تجديده بحضورعدلين، لأن الإشهاد ركن من أركان النكاح لا يصح بدونه، وراجع الفتوى رقم: 7704.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني