الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات بيع وشراء الأصناف الربوية

السؤال

ما صحة هذا الحديث: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح"، أي: البيع يدًا بيد (هاء بـ هاء)؟ وما حكم بيع وشراء هذه الأشياء المذكورة آنفًا شرعًا؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد.

وعلة الربا في هذه الأشياء -المذكورة في الحديث- هي الثمنية في الذهب والفضة، والطُعم مع الكيل، أو الوزن في البقية، على الراجح من أقوال العلماء.

وعليه؛ فبيع وشراء الربويات له حالات:

1-أن يباع الشيء بجنسه، كتمر بتمر، فيشترط لذلك شرطان: التماثل، والتقابض.

2-أن يباع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة، كذهب بفضة، فيشترط لذلك التقابض، دون التماثل.

3-أن يباع الشيء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة، فلا يشترط لذلك لا تقابض، ولا تماثل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني