الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التدليك عند الغسل

السؤال

قد سألت عن الغسل وقد أجبتموني جزاكم الله خيراً، وأريد أن أستفسر عن شيء: لو كان الغسل لخمس دقائق تكفي حاولت أن أنتهي بسرعة ولكن لم أستطع، فهل لو ظللت تحت الدش بدون أن أدلك رقبتي أو أرفع رأسي أو أدلك الإبط أو أضع أصبعي في السرة لكي يصل الماء أو حتى أغسل فرجي أو دبري فهل يصل الماء لو لم أفعل ذلك، وهل تدليك الرأس واجب في الغسل، ولو لم أجفف رأسي ومسحت عليه في الوضوء فهل يصح أم يجب أن يكون بلل الرأس أقل من بلل اليدين، وما حكم نية الغسل على مذهب أبي حنيفة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا..ً وأعتذر على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلوب في الغسل الواجب هو إيصال الماء إلى سائر البدن، والدلك غير واجب في الغسل في المفتى به عندنا، كما بينا في الفتوى رقم: 35297، والفتوى رقم: 126996.

وإذا كان في البدن تعرج ونحو ذلك مما يحول دون وصول الماء إلى بعض البدن وجب الدلك، ويصح وضوؤك إذا مسحت الرأس عند الوضوء، ولو لم تكن جففته من ماء الغسل، ولا يلزم أن يكون بلل الرأس أقل من بلل اليدين في الوضوء.

وأما هل يصل الماء إلى السرة أو غيرها من الأماكن التي ذكرها السائل بدون دلك فهذا يختلف باختلاف الأبدان والسائل أدرى بنفسه.

وأما النية في الغسل عند الحنفية فهي سنة، جاء في الموسوعة الفقهية: د- النية في الغسل: اختلف الفقهاء في حكم النية في الغسل. فذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أن النية واجبة في الغسل الواجب، ولهم في ذلك تفصيل.. وذهب الحنفية إلى أن النية في الغسل سنة كالنية في الوضوء... انتهى مختصراً.

والراجح قول الجمهور كما في الفتوى رقم: 14001 ونحن نشعر من أسئلة السائل السابقة أنه مصاب بالوسوسة، ولذا نحيله على فتاوى في علاجها فانظر في ذلك الفتوى رقم: 51239، والفتوى رقم: 115093، والفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني