الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز تسمية الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية

السؤال

هل يجوز أن تسمى الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية مع الدليل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقوانين الوضعية كما هو معروف من وضع البشر، وهي بذلك تقابل الشريعة الإسلامية بمعناها الخاص الكتاب والسنة التي هي من وحي الله تعالى.

وعلى ذلك فلا يجوز تسمية الشريعة بذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 17453.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني