الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ترث المطلقة في المرض من مطلقها

السؤال

سؤالي سيدي الفاضل يتعلق بالميراث لقد طلقني زوجي طلاقا بائنا بينونة كبرى وهو يعاني من مرض القلب (الذبحة الصدرية) بعد 3 أشهر من طلاقي وافته المنية، فهل تطبق عليه أحكام الفار من الميراث، وهل لي الحق في الميراث منه، وهل تعتبر منحة التقاعد من الميراث؟ وجزاك الله عني كل خير.. وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المرض الذي حصل فيه الطلاق مرضاً مخوفاً عند أهل الطب والخبرة ولم يصح منه زوجك صحة محققة عند أهل الاختصاص فقد ذهب المالكية إلى أن حق الإرث ثابت لك مهما طال الزمن كما نص على ذلك أهل العلم منهم، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والمطلقة ثلاثاً في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها، وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة. وهو ما درج عليه العلامة خليل في المختصر فقال مع شرحه: إنما ينقطع إرث المطلقة في المرض المخوف طلاقاً رجعياً أو بائناً بحصول صحة للزوج من المرض الذي طلق فيه صحة بينة ظاهرة لأهل المعرفة.

ولم يشترطوا لذلك أن يكون الطلاق فراراً من الإرث... وذلك لما رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده وغيرهما: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.

والطلاق في المرض المخوف الذي يموت فيه الزوج اختلف فيه أهل العلم اختلافاً متشعباً لا نطيل بتفصيل جزئياته، وبالجملة فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا إرث للمبتوتة مطلقاً، وذهب آخرون إلى أنها ترث ما لم تنقض عدتها، وقال آخرون ترث ما لم تتزوج، وقال بعضهم لها الإرث إذا وقع الطلاق فراراً من الإرث... والذي يحسم الخلاف في هذا الموضوع هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.

وأما منحة التقاعد فإنها إذا كانت من مستحقات الموظف أو العامل الميت فإنها تعتبر حقاً له ينتقل إلى ورثته من بعده فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة فهي إذاً جزء من التركة، أما إذا كانت منحة من جهة العمل أو غيرها فإنها تصرف فيما خصصتها له الجهة المانحة، وإذا لم تعين أحداً فإنها تكون تركة وتقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني