الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة اليمين الغموس التوبة النصوح ويجب رد المظالم إلى أهلها

السؤال

عندما كان عمري 17 عاماً حدثت مشكلة في بيتنا، وأخذت مالا يخص زوجة أبي، وقد أجبرني والدي أن أقسم على المصحف ارضاء لزوجته الثانية، وخوفا منه أقسمت بأنني لم آخذ شيئا، وأنا كاذب بالفعل، إذ حدثت الأمور بسرعة، رغم أنني كنت أنوي إعادة المبلغ، ومنذ ذلك الوقت لا يمضي يوم إلا وأشعر فيه بالندم إلا أنني كنت سأطرد من المنزل ـ يومها ـ إن لم أحلف، فما هي كفارتي؟ وهل سيغفر لي ربي؟ وهل يجوز لوالدي أن يجبرني على حلف اليمين بهذه الطريقة وأنا في هذه السن؟ علما أنه لم يعلمني حرفا واحدا من المصحف الذي جعلني أحلف عليه ـ سامحه الله.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ارتكبت ـ أيها السائل ـ إثما عظيما بأخذك هذا المال من زوجة أبيك، لأن هذا من السرقة، والسرقة من كبائر الذنوب، كما بيناه في الفتويين رقم: 104244، 95974 . فالواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه مما كان منك، وأن ترد هذا المال لزوجة أبيك ـ ولو بطريق غير مباشر ـ على ما بيناه في الفتوى رقم: 126243.

وما كان منك من الحلف كذبا على عدم الأخذ هو كبيرة أخرى، لأن هذه اليمين يمين فاجرة غموس توجب غضب الله ولعنته. قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس.
وقال أيضاً: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه.

وقد سبق أن بينا ما يلزم في مثل هذه اليمين في الفتوى رقم: 29925.

أما إجبار أبيك لك على الحلف فهو غير جائز، نعم يجوز له أن يطلب منك الحلف لتبريء ساحتك وتنفي عن نفسك التهمة، فإن امتنعت فلا يجوز له أن يجبرك، ولكن لصاحب الحق أن يرفع أمرك للقضاء، لأن التحليف حق للقاضي.

جاء في تكملة حاشية رد المحتار: لأن التحليف للحاكم أي هو حق الحاكم، حتى لو حلفه المدعي، ولو عند الحاكم لا يعتبر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني