الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحقوق المترتبة على عقد الزواج

السؤال

ما هي حقوق المعقود عليها على زوجها العاقد عليها وكالة لأنه مسافر أي أنه مسافر حتى قبل العقد وعقد قريب له وكالة. ما هي حقوقي على زوجي العاقد منذ يوم العقد وإلى أن أسافر له؟ وما حقوقه علي خصوصا وأن تأخير الزفاف من الزوج وليس من الزوجة. فسؤالي إذا كان الزوج عقد عليها وهو غير موجود فما حقوقها عليه وحقوقه عليها إلى أن يبعث لها وتسافر له ويتم الزفاف، مع العلم أنه اتفق مع أهلها بأن يتم الزواج مباشرة بعد العقد ونحن على هذا الحال منذ 6 أشهر. أرجو الإجابه بالتفصيل وبسرعة أرجوكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحقوق المترتبة على عقد الزواج لا تختلف في حال تولي الزوج العقد بنفسه وبين توكيله لغيره في العقد، ومن أهم هذه الحقوق أنه يجب للزوجة المهر الذي اتفقا عليه في العقد، ويستقر المهر بالدخول، كما يستقر ويتأكد بموت الزوج، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه، ويجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها، كما أنه يثبت التوارث بين الزوجين قبل الدخول، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر، ويجب على الزوج نفقة زوجته ما دامت مستعدة للدخول وهو الذي يؤخره.

قال الشربيني: (فإن غاب) عن بلدها قبل عرضها إليه ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم (كتب الحاكم) المرفوع إليه لأمر (لحاكم بلده) أي الزوج (ليعلمه) الحال (فيجيء) الزوج لها يتسلماه (أو يوكل) من يجيء يسلمها له أو يحملها إليه وتجب النفقة في وقت التسليم. تنبيه مجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على الفور. (فإن لم يفعل) شيئاً من الأمرين مع إمكان المجيء أو التوكيل (ومضى زمن) إمكان (وصوله) إليها (فرضها القاضي) في ماله من حين إمكان وصوله وجعل كالمستلم لها لأنه المانع منه. مغني المحتاج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني