الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخرج أخاه الرضيع من المستشفى مع خطورة وضعه فمات

السؤال

ولدت أمي طفلا وكانت حالتة الصحية سيئة، وحسب كلام الدكتور أنه يعاني من وجود جرثومة في رأسة بسبب دخول الماء في رأسة أثناء الولادة، وقد بات في المستشفى لمدة 5 أشهر، فكان في يوم التاسع من شهر ذي الحجة للعام الماضي أن ذهبت للمستشفى وطلبت من الدكتورالسماح لي بأخذ أخي لمدة يوم أو يومين لكي يبيت عندنا في البيت، فقال لي الدكتور هناك خطر على صحتة فقلت الأعمار بيد الله فقال لي: الدكتور إذا كنت مصرا على خروج أخيك أنت تتحمل مسؤوليته وحالتة إذا تضاعفت أو ساءت فقلت: أنا مستعد للتوقيع فتم خروج أخي على مسؤوليتي الساعة الواحدة ظهراً. وما إن أصبحت الساعة الواحدة ليلاً إلا وهناك إتصال من أمي تبلغني بموت أخي الطفل. فهل علي ذنب؟ وهل أنا الذي تسببت في موته أفيدوني جزاكم الله ألـف خير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان يجوز لك إخراج هذا الطفل من المستشفى بعد إخبار الطبيب المختص بخطورة إخراجه ولم يكن بجائز للطبيب أيضاً أن يسمح بذلك، أما وقد وقع ما يخشى فإن الإثم عليكما جميعاً، فالطبيب مسؤول وعليه أن يمنع خروج هذا النوع من المرضى بحكم مسؤوليته، وفي الحديث المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

أما أنت فلتعريضك لنفس محترمة للخطر بإخراجها من المستشفى بعد العلم بذلك وإخبار الطبيب، وأما الضمان فإنه يكون على من باشر إخراج المريض أو نزع الأجهزة عنه إذا كانت عليه أجهزة لأن المباشرة تقطع التسبب -كما قال أهل العلم- ومن القواعد الفقهية: إذا اجتمع المتسبب والمباشر كان الضمان على المباشر دون المتسبب.

قال ابن قدامة في المغني: ومتى اجتمع المباشر مع المتسبب كان الضمان على المباشر دون المتسبب.

ويترتب على ذلك وجوب الكفارة على المباشر وهي تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى وعليه مع عاقلته الدية، إلا أن يسامح الورثة فيها، ولا يرث منها من ترتب عليه الضمان إذا كان وارثاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني