الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب في قتل الخطأ في حواث السير وما لا يجب

السؤال

أسأل عن شخص صدم آخر بالسيارة فقتله خطأ، ولا يملك قيمة الدية، فصام شهرين متتاليين. فهل عليه أن يدفع إلى أولياء القتيل أي شئ وإن لم يكن يبلغ قيمة الدية؟ وهل لو بعد زمن ولو سنوات تحصل لديه مبلغ الدية يدفعه لهم، أم أنها سقطت عنه لأنه لم يكن يملك قيمتها وقت الحادث؟ فإن المقتول كان رحمه الله يتحمل بعض المسؤولية، لأنه عبر الطريق وهو طريق سريع نوعا ما في مكان به نفق للمشاة موجود أصلا كي لا يعبر المشاة نهر الطريق، وقد استسهل المقتول فعبر الطريق في نفس المكان الموجود به النفق بدلا من استعمال النفق مع العلم أن سرعة السيارات هناك تتراوح ما بين 60 إلى 100 كم في الساعة.
فهل مع هذا يستحق الدية؟ أرجو بشدة سرعة الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قتل الخطأ يترتب عليه وجوب: الكفارة والدية مع التوبة إلى الله تعالى، وإذا كان هذا الشخص لم يجد رقبة -كما هو الواقع- وصام شهرين متتابعين فإن ذمته قد برئت من الكفارة وبقيت عليه الدية، وهي واجبة لحق أهل الميت وتجب في مال العاقلة، وهم عصبات القاتل، وهو فرد منهم، ولا يسقطها التأخير أو طول الزمن وعدم تيسرها وقت الحادث.. ، فإن أسقطها أولياء الدم أو رضوا ببعضها جاز لهم ذلك بشرط كونهم بالغين رشداء وكان لهم الأجر. قال الله تعالى: وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ.{ النساء:92}.

وانظر الفتويين: 6629، 115029.

ولتعلم أن ما ذكر من الدية والكفارة.. لا يلزم هذا الشخص إلا إذا كان قد تعدى بفعل ما لا يجوز له، أو فرط بترك ما يجب عليه مراعاته، وكان يمكنه الاحتراز من والوقوع في الحادث، فحينئذ تلزمه الدية والكفارة، والدية على عاقلته وهو منهم، والكفارة عليه هو فقط، أما إذا لم يكن صدر منه تعد ولا تفريط، ولم يكن بإمكانه تفادي الحادث بحال من الأحوال، فإنه لا شيء عليه. كما سبق بيانه في الفتوى: 120407.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني