الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإنجاب يضرها فهل تأثم إذا امتنعت عنه

السؤال

أختي لا تحب الإنجاب، لأنها عصبية جدا وهي لا تحب الأطفال منذ أن كانت عزباء، مع العلم أن عندها الآن 3 أطفال، وزوجها أحيانا يرغب في الإنجاب، وأحيانا يقول لا أرغب فيه وهي متوترة جدا، لأنها قد مرت بحالات حمل صعبة جدا، وحملها يؤثر على باقي الأسرة، وبمجرد أن تفكر في الحمل والإنجاب تتوتر وتكتئب وتزداد عصبيتها وقلقها، وهي تخاف من غضب الله، فهل تأثم إن لم تنجب ـ أرجوكم أفتوني ـ مع العلم أن عدم الرغبة في الإنجاب ليس بسبب الرزق، لأن رزقهم بيد الخالق سبحانه وتعالى، وهي مؤمنه بذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنعمة الأولاد من أعظم نعم الله وأكبرها، وهو زينة الحياة الدنيا وبهجتها، وذخر ـ كذلك ـ للإنسان بعد مماته، لأن الإنسان بموته ينقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو لد صالح يدعو له. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. وكثرة النسل عامل مهم من عوامل قوة الأمة وعزتها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود وصححه العراقي.

غير أنه لا بأس بتنظيم الحمل وتأخيره أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد إذا كان هذا يحقق مصلحة معتبرة، وكان بوسيلة مباحة، فقد أذن الشارع في ذلك للحاجة وإن كانت دنيوية، كما روى مسلم في حديث جابر رضي الله عنه، قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم.

والإنجاب حق مشترك للزوجين معا لا يجوز لأحدهما تعطيله دون إذن الآخر، كما بيناه في الفتوى رقم: 101850.

وعلى ذلك فلو تراضت أختك مع زوجها على الاكتفاء بهذا العدد من الأولاد وترك الإنجاب مؤقتا تجنبا للأضرار التي تلحق أختك من جراء الحمل فلا حرج في ذلك إن شاء الله، كما بيناه في الفتوى رقم: 16855، ولكن بشرط أن يتم ذلك بوسيلة مباحة شرعا، ولا يجوز لها أن تلجأ إلى وسيلة تقطع إمكانية الحمل تماما كاستئصال الرحم مثلا، فإن هذا غير جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 79877.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني