الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية

السؤال

أود أن أعرف مشروعية بيع الأصل التجاري، حيث إني اكتريت منذ سنوات عديدة محلا لتجارة الملابس. بالرجوع إلى القانون التونسي فإني أمتلك حاليا أصلاً تجاريا متكونا من الحرفاء، السمعة التجارية، عنوان المحل، الحق في الإجارة والمعدات والسلع، وللتوضيح فإن الحق في الإجارة حق أعطاه المشرع التونسي لمكتري محال لمدة سنتين أو أكثر لاستعماله في نشاط تجاري في تجديد عقد الكراء مع مراجعة معلوم الكراء إذا اقتضى الأمر ذلك أو الحصول على منحة الخروج من المحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مقصودك بالأصل التجاري الاسم الذي اتخذته عنواناً لمحلك وأصبح له شهرة فهذا لا حرج في بيعه والاعتياض عنه إذ صار له في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة، وقد صدرت فتوى بهذا الخصوص من مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت عام 1405هـ جاء فيها: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً. انتهى.

وأما إن كنت تقصد بدل الخلو فهذا له ضوابط شرعية بيناها في الفتويين: 9528، 9664. وذكرنا فيهما أن محل جواز الاعتياض عنه ما إذا كانت إجارته للمحل سارية، فإن انتهت دون تجديدها من طرفي العقد لم يجز للمستأجر المطالبة ببدل خلو لتسليم المفتاح أو غيره، ولو كان في القانون ما يخالف ذلك فلا عبرة به شرعاً، وأما الأدوات التي تملكها والبضاعة ونحوها فلا حرج في بيعه أو إجارته وطلب الاعتياض عنه من صاحب المحل أو غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني