الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كذب في الشهادة خشية أن يضيع الحق على أصحابه

السؤال

كنت أعمل في أحد مقاهي الانترنت وأقوم بإرسال الايميلات للزبائن، وفي أحد الأيام طلب مني أحد الزبائن إرسال ايميلين وبعد سنة اتضح أنه قام بالاحتيال على جماعة، وطلب مني القاضي الشهادة على هذا الشخص فذهبت إلى المحكمة وقبل الدخول إلى القسم جلست مع الجماعة التي تم النصب عليها وسألوني عن الايميلات وشاهدني محامي الشخص الذي نصب على الجماعة وبعد أداء القسم على كتاب الله أجبت القاضي عن الأسئلة حسب ما حدث معي، وبعدها سألني محامي الشخص الذي نصب على الجماعة فيما إذا كنت تحدثت مع الاشخاص الذين تم النصب عليهم عن الايميلات فأجبت لا، وأنا قد تحدثت خوفا من أن يضيع حق الجماعة حيث سيتم الطعن بشهادتي من قبله إذا اجبت بنعم لذلك قستها وقلت لا .هل يعتبر هذا اليمين غموس ؟وما الكفارة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من المعلوم عند المسلم أن الكذب حرام، وأن الحلف عليه أشد حرمة، فلا يجوز اللجوء إلى الكذب إلا في حالة الضرورة.
ويمين الغموس هي اليمين الكاذبة. فما دمت قد حلفت أنك لم تتحدث مع الجماعة الذين تحدثت معهم بالفعل فإن هذا يعتبر يمين غموس، ومذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها لأنها من ‏الكبائر، وهي أعظم إثماً من أن تكفرها كفارة يمين.

والواجب فيها التوبة والاستغفار ...، وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام.

ومحل هذا فيما إذا لم يترتب عليها إنقاذ المسلم أو ماله أو مصلحة لا يمكن تحققها إلا بها..

ونرى والله أعلم ـ أنه لا داعي لهذه اليمين لأن مجرد الحديث مع المشهود لهم لا يبطل الشهادة شرعا.

وإذا كنت تعلم أن القاضي أو قانون المرافعة عندكم يبطل الشهادة بحديث الشاهد مع أحد الخصمين، ولم تستطع إنقاذ مال من شهدت لهم إلا بهذه اليمين فنرجو إلا يكون فيها إثم ولا كفارة، لأن أهل العلم نصوا على وجوب الكذب لإنقاذ مال المسلم إذا أخذ بالجور.

قال عليش المالكي في شرح المختصر: ابن ناجي: يجب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله.

هذا إذا كان المال له بال عرفا، أما إذا كان شيئا حقيرا فإنه لا اعتبار له، ولا يجوز الكذب فيه أو الحلف عليه.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 7432.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني